اقتصاد

الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً جديداً لتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة: تفاصيل وشروط الترخيص

eqtsad١٠ آذار ٢٠٢٦ في ٠٢:٠٢ م9 مشاهدة
الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً جديداً لتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة: تفاصيل وشروط الترخيص

تنويه

هذا الخبر بعنوان "أبرز ما جاء في مرسوم تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة" نشر أولاً على موقع eqtsad وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ آذار ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (55) لعام 2026، الذي يهدف إلى تنظيم ترخيص وعمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها. وقد استعرضت صحيفة "الحرية" الرسمية تفاصيل هذا المرسوم، وفيما يلي أبرز النقاط التي جاءت فيه:

ما هدف المرسوم؟

يهدف المرسوم إلى تنظيم قطاع الحماية والحراسة الخاصة وضبط نشاطه، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة الحكومية على هذا النوع من الخدمات الأمنية.

كيف عرّف المرسوم خدمات الحماية والحراسة الخاصة؟

عرّف المرسوم هذه الخدمات بأنها تشمل حماية وحراسة الأفراد والمنشآت والممتلكات والوثائق، فضلاً عن نقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها من الأشياء ذات القيمة. تُقدم هذه الخدمات من قبل الشركة المرخصة أصولاً لمن يطلبها مقابل أجر.

كيف صنّف المرسوم شركات الحماية؟

صنّف المرسوم شركات الحماية إلى ثلاث فئات بناءً على عدد الحراس العاملين لديها:

  • الفئة الأولى: تضم الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 1001 و1500 حارس.
  • الفئة الثانية: تشمل الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 501 و1000 حارس.
  • الفئة الثالثة: تضم الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 300 و500 حارس.

ويجيز المرسوم لوزير الداخلية، بقرار يصدر عنه، زيادة الحد الأعلى لعدد الحراس في الفئة الأولى بناءً على طلب من الشركة، مع زيادة قيمة الضمان المصرفي تبعاً للعدد المطلوب زيادته.

ما هي شروط الترخيص؟

من أبرز شروط الترخيص ألا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين من حاملي الجنسية العربية السورية، عن 51 بالمئة من رأس المال.

كما يشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى المحدد للفئة التي ترغب بالحصول على ترخيص لها، حيث حدد المرسوم الحدود الدنيا لرأس المال وفق الفئات الثلاث على النحو التالي:

  • الفئة الأولى: لا يقل رأس مالها عن 600 مليون ليرة سورية.
  • الفئة الثانية: لا يقل رأس مالها عن 400 مليون ليرة سورية.
  • الفئة الثالثة: لا يقل رأس مالها عن 200 مليون ليرة سورية.

ما مدة الترخيص؟

يصدر الترخيص بقرار من وزير الداخلية، وقد حدد المرسوم مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد.

شارك الخبر: