محافظة دمشق توضح وتعتذر بشأن قرار تنظيم بيع المشروبات الكحولية وتعد بمراجعة خاصة لمناطق باب توما والقصاع


هذا الخبر بعنوان "توضيح واعتذار من محافظة دمشق حول قرار بيع المشروبات الكحولية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت محافظة دمشق توضيحاً واعتذاراً رسمياً بشأن قرارها الأخير المتعلق بتنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية، وذلك في أعقاب الجدل الواسع الذي أثاره القرار.
وأكدت المحافظة، في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية، التزامها بمسؤولية ضبط الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي والآداب العامة، بالإضافة إلى تنظيم تراخيص المهن والفعاليات التجارية والحد من الفوضى والعشوائية. وأوضحت أن قرارها رقم (311 م.ت) هو قرار تنظيمي بحت يندرج تحت سقف القانون، ولا يتدخل في الحريات الشخصية للمواطنين.
وبينت المحافظة أن هذا القرار ليس استحداثاً جديداً، بل هو تنظيم لقرارات وقوانين سابقة، أبرزها المرسوم التشريعي 180 لعام 1952، والقرارات الصادرة في الأعوام 1998 و2010 و2013 و2018، بهدف توحيد المرجعية القانونية. كما أشارت إلى أن المسافة المقررة بين محلات بيع المشروبات الكحولية ودور العبادة والمدارس معمول بها قديماً وفقاً للمرسوم 180، الذي ينص صراحة على بيع المشروبات في "الأحياء التي غالبية سكانها من غير المسلمين" احتراماً لخصوصية المكون، ويفرض موافقة الجوار قبل منح الترخيص.
وأفادت المحافظة أن القرار جاء استجابة لشكاوى المجتمع المحلي من إزعاج رواد النوادي والحانات، ونتيجة للفوضى في المحلات غير المرخصة وبيع المشروبات للقصر، مؤكدة أن الفعاليات المرخصة لدى وزارة السياحة كالفنادق لم يشملها القرار.
وقدمت محافظة دمشق اعتذاراً لأهالي مناطق باب توما والقصاع وباب شرقي عما أسيء فهمه من القرار، واصفة هذه المناطق بأنها "أيقونة من هوية العاصمة وثقافتها". وأكدت أنها ستعيد النظر في هذه المناطق بما لا يسيء لأي مكون، مع دراسة مقترحات المطاعم ذات الخصوصية السياحية.
ولفتت المحافظة إلى أنها ستقوم خلال مدة ثلاثة أشهر بتنظيم المهنة وفق الأنظمة السابقة وإيضاح آلية التنفيذ، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات ومتابعة الشروحات من المصادر الرسمية وقراءة القرارات كاملة قبل إطلاق الأحكام.
يذكر أن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق كان قد أصدر في 16 آذار الجاري قراراً يقضي بمنع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية في مدينة دمشق. وينص القرار على حصر السماح ببيع المشروبات الروحية المختومة حصراً في مناطق (باب توما، القصاع، باب شرقي) وذلك في المحلات المخصصة بأساس رخصة البناء التجاري. كما يحدد القرار المسافة بين محلات بيع المشروبات الروحية ودور العبادة (الجوامع / الكنائس) والمقابر والمدارس بشتى أنواعها بـ 75 متراً على الأقل، ويراعى وجود دائرة قطرها 20 متراً حول المخافر والدوائر الرسمية. ويتضمن القرار أيضاً ضرورة تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم تقديم المشروبات الروحية داخل المحل بالقدح، تحت طائلة إلغاء الترخيص وإغلاقه. وقد حدد القرار مهلة 3 أشهر للمحلات التي تمارس مهنة المشروبات الروحية بالمختوم ضمن مدينة دمشق لتسوية أوضاعها وفق أحكامه.
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي