اقتصاد

الرئيس السوري يصدر قانون الجمارك الجديد: تفاصيل المهام، الغرامات، وصلاحيات الضابطة الجمركية

enabbaladi.net١٨ أيار ٢٠٢٦ في ٠٨:٤٣ م28 مشاهدة
الرئيس السوري يصدر قانون الجمارك الجديد: تفاصيل المهام، الغرامات، وصلاحيات الضابطة الجمركية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "قانون جديد للجمارك في سوريا.. ما أبرز مواده؟" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم "109" الذي يتضمن قانون الجمارك العامة الجديد، ليحل محل قانون الجمارك العامة رقم "38" لعام 2006 وتعديلاته، وقانون الضابطة الجمركية رقم "37" لعام 2006 وتعديلاته. وقد نشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) تفاصيل القانون الذي يضم 264 مادة قانونية.

يتناول القانون الجديد جوانب متعددة تشمل التنظيم الإداري وحقوق العاملين في الجمارك، وآلية التعيينات، والرسوم والتعرفة الجمركية، بالإضافة إلى آليات تخليص البضائع والغرامات المترتبة على عمليات التهريب. كما أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم "110" المتضمن جدول التعريفة الجمركية المتناسقة، والذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من بداية حزيران المقبل.

مهام إدارة الجمارك العامة الجديدة

تتولى إدارة الجمارك، وفقًا للقانون الجديد، مجموعة من المهام الأساسية منها:

  • تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور وسائر الأوضاع الجمركية، وتطبيق الاتفاقيات الدولية والعربية التي صادقت عليها سوريا.
  • تحصيل إيرادات الخزينة العامة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب والبدلات المترتبة على عمليات الاستيراد والتصدير والعبور.
  • مكافحة التهريب وما في حكمه، وضبط المخالفات الجمركية المرتكبة، وتحصيل الغرامات والرسوم المترتبة عليها.
  • المساهمة في الدفاع عن حدود الوطن، وضبط النظام العام، وتقديم المؤازرة للجهات الرسمية الأخرى.
  • اقتراح السياسات الاستراتيجية والتخطيطية للنهوض بالعمل الجمركي.

إشراك العسكريين في الجمارك العامة

ينص القانون الجديد على أن التعيين والتعاقد في الجمارك يتم وفقًا لأحكام قانون العاملين في الدولة، باستثناء فرز المهندسين. ويجيز القانون لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بالتنسيق مع وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، انتقاء العسكريين الحاصلين على رتبة عسكرية لا تقل عن "ملازم أول" لوظائف الضابطة الجمركية.

كما سيتم إحداث "أكاديمية للعلوم الجمركية" ضمن إدارة الجمارك، بهدف تدريب وتأهيل العاملين، وستعتمد النتائج التي يحصل عليها المتدرب أساسًا في تقييمه وتحديد أهليته لشغل الوظائف.

توزيع الغرامات الجمركية

ضمن باب "توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات"، يحدد القانون الجديد حصة الخزينة العامة بنسبة 60% من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية. تُقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم، بقرار من رئيس الهيئة، إما قبل أو بعد اقتطاع حصة "المخبرين".

أما الباقي، والذي يعادل 40%، فيوزع على الحاجزين ورؤسائهم، وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في الهيئة حصرًا، وعلى صناديق مكافحة التهريب والصندوق المشترك الخاص بالهيئة. وتؤول إلى الصندوق المشترك كل غرامة لا تتجاوز 50 ألف ليرة سورية، وتحدد قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للمستفيدين بقرار من رئيس الهيئة.

ومن اللافت أن مواد القانون تجيز لرئيس الهيئة، بقرار منه، تنظيم توزيع حاصل بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة في الحالات التي لا تُحصّل فيها الغرامات أو تُعتبر ضئيلة، مما يتعذر معه مكافأة "المخبرين والحاجزين".

لجنة لملاحقة جرائم عاملي الجمارك

يُعد العاملون في الجمارك، فيما يخص عملهم، من رجال الضابطة العدلية، ورجال الضابطة الجمركية من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية ضمن حدود اختصاصهم. ويعتبر القضاء العسكري، بحسب القانون، صاحب الاختصاص في ملاحقة عاملي الجمارك جزائيًا عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة. إلا أن هذه الملاحقة لا تتم إلا بعد موافقة لجنة تُشكل بقرار من وزير العدل، وتتألف من:

  • رئيس نيابة (رئيسًا).
  • قاضٍ لا تقل درجته عن قاضٍ بدائي (عضوًا).
  • ممثل عن إدارة الجمارك لا تقل مرتبته عن مدير يسميه رئيس الهيئة (عضوًا).

ويلتزم عناصر الضابطة الجمركية بارتداء الزي الرسمي والرتب العسكرية والشارات المميزة المحددة بقرار من رئيس الهيئة، وحمل السلاح واستعماله عند الحاجة أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي.

غرامات التهريب

يفرض القانون غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك، وذلك وفقًا للتالي:

  • ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة.
  • من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معًا عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
  • من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة، على ألا تقل عن مثل ونصف قيمتها.
  • من 50 ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.

صلاحيات المحكمة الجمركية

حدد قانون الجمارك الجديد ما يجب على المحكمة الجمركية الحكم به فيما يتعلق بالبضائع المهربة. حيث ألزم القانون المحكمة بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك، أو الحكم بما يعادل قيمتها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تعرضت للضياع عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز.

ويجوز للمحكمة الجمركية، بحسب القانون، الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، باستثناء السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض، أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز. كما سمح القانون للمحكمة الجمركية أن تقرر مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.

شارك الخبر: