وزارة المالية تصدر قراراً يحدد ضوابط وإجراءات السلفة الضريبية على المستوردين بنسبة 2% مع إعفاءات وشروط


هذا الخبر بعنوان "وزارة المالية تحدد ضوابط وإجراءات “السلفة الضريبية” على المستوردين" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت وزارة المالية، ممثلة بالهيئة العامة للضرائب والرسوم، قراراً جديداً يحدد ضوابط وإجراءات سلفة ضريبة الدخل المستقلة التي تُفرض على المستوردين. وقد جرى تحديد هذه السلفة بنسبة 2% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد، مضافاً إليها جميع الرسوم والبدلات، باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي.
وفي تعميم موجه إلى غرفة تجارة حلب، والذي حصلت قناة حلب اليوم على نسخة منه، أوضح القرار أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك هي الجهة المسؤولة عن تحصيل هذه السلفة عند عملية الاستيراد، بالإضافة إلى جميع الرسوم والبدلات المستوفاة الأخرى.
كما تضمن القرار إعفاءات محددة من هذه السلفة، أبرزها يشمل الآلات والمعدات والتجهيزات الصناعية، بشرط تقديم ترخيص صناعي مصدق أصولاً صادر عن المديرية العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة أو مديرياتها التابعة، أو الهيئة العامة للدعم الغذائي. ويُعفى أيضاً من السلفة عمليات الاستيراد التي لا تتجاوز قيمتها مئة ألف ليرة سورية.
من الناحية المالية والإجرائية، ألزم القرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بتوريد المبالغ المحصلة إلى حساب الخزينة المركزية لدى مصرف سوريا المركزي. ويجب أن يتم هذا التوريد خلال خمسة عشر يوماً من الشهر الذي يلي شهر الاستيفاء، مع ضرورة إرفاق نسخة من طلب التحويل إلى المصرف المركزي بكشف تفصيلي.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تعديل آلية تحصيل الضرائب على الاستيراد، ويهدف، وفقاً لمراقبين، إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد