تداولت صفحات ومصادر إعلامية بنودًا يُعتقد أنها تمثل النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب السوري. ومن أبرز ما ورد في هذه البنود المتداولة:
- مدة ولاية مجلس الشعب محددة بـ 30 شهرًا، مع إمكانية التجديد وفقًا للإعلان الدستوري.
- يعقد المجلس ثلاث دورات عادية سنويًا، ويمكن دعوته للانعقاد بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو ثلث الأعضاء، أو مكتب المجلس.
- يضم المجلس عددًا من اللجان الدائمة، من بينها لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الموازنة والحسابات، الدفاع، الحريات، الإعلام، والعدالة الانتقالية.
- تكون جلسات مجلس الشعب علنية، ويتم بثها عبر الوسائل التي يحددها مكتب المجلس، مع إمكانية وقف البث إذا قُدم طلب معلل بذلك.
- يجوز عقد جلسات سرية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو عُشر الأعضاء، وذلك إذا اقتضت اعتبارات الأمن الوطني ذلك.
- يكون التصويت داخل المجلس علنيًا، باستثناء حالات محددة تتطلب موافقة الأغلبية.
- يقر المجلس القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب والسلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى قوانين العدالة الانتقالية، وذلك بالأغلبية المطلقة.
- تُدرج مشاريع القوانين الواردة من رئيس الجمهورية في أول جلسة بعد وصولها، وتحال إلى اللجنة المختصة للنظر في صياغتها القانونية قبل إقرارها.
- يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على أي قانون أقره المجلس خلال شهر من تاريخ وروده، مع ضرورة بيان أسباب الاعتراض.
- تُحال المعاهدات والاتفاقيات الدولية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب للتصديق عليها أو رفضها.
- يحق لرئيس الجمهورية اقتراح تعديل الإعلان الدستوري، ويُعرض المقترح على المجلس للتصويت.
- يحق لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أي عضو من مكتب المجلس لأسباب معللة.
- لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بحق عضو مجلس الشعب أو القبض عليه أو توقيفه، إلا في حالة الجرم المشهود.
- يُحظر على عضو المجلس تمجيد النظام السابق، أو إنكار الجرائم المنسوبة إليه، أو الدعوة إلى الانفصال أو التقسيم بأي مسمى.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي نهائي يؤكد اعتماد هذه البنود بصيغتها المتداولة.