سياسة

مجلس الشعب السوري يقر بالإجماع إلغاء محكمة الإرهاب وتشكيل لجان قضائية لرد الممتلكات المصادرة

حرية برس١٦ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٥:٣٥ م1 مشاهدة
مجلس الشعب السوري يقر بالإجماع إلغاء محكمة الإرهاب وتشكيل لجان قضائية لرد الممتلكات المصادرة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مجلس الشعب يقر إلغاء محكمة الإرهاب.. لجان قضائية لرد الممتلكات المصادرة" نشر أولاً على موقع حرية برس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أقر مجلس الشعب السوري، الأربعاء، بالإجماع مشروع قانون يقضي بإلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيل الأحكام الصادرة عنها، وذلك خلال الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى للمجلس.

وأوضحت عضو مجلس الشعب نور عربو، بحسب وكالة «سانا»، أن مشروع القانون ينص على تشكيل لجان قضائية مختصة من قبل مجلس القضاء الأعلى تتولى إلغاء مفاعيل الأحكام الصادرة عن المحكمة، ويشمل ذلك رد الممتلكات المصادرة، فضلاً عن حفظ الدعاوى القائمة أمامها أو إحالتها إلى المرجع القضائي المختص بحسب كل حالة.

ويتضمن المشروع أيضاً إعفاء الأشخاص الذين تعاد إليهم أموال صودرت بموجب أحكام قضائية صادرة عن محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية والعسكرية، خلال الفترة الممتدة من 15 آذار 2011 وحتى 8 كانون الأول 2024، من الضرائب والرسوم والتكاليف المترتبة على إعادة نقل الملكية إليهم.

وبيّنت عربو أن محكمة الإرهاب أصدرت خلال سنوات عملها آلاف الأحكام وقرارات مصادرة الأموال والممتلكات، في حين واجهت إجراءاتها انتقادات حقوقية مستمرة بسبب غياب ضمانات المحاكمة العادلة. وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أعربت في عام 2024 عن مخاوف تتعلق بالضمانات القضائية في القانون الذي أنشئت بموجبه المحكمة، إضافة إلى استقلالها.

يذكر أن محكمة قضايا الإرهاب أُنشئت عام 2012 في عهد النظام السابق، واستخدمت لمحاكمة آلاف السوريين. وأشار عضو مجلس الشعب عمر هايس إلى أن المجلس ناقش إمكانية تعديل قانون الإرهاب قبل اتخاذ قرار إلغاء المحكمة وما ترتب على أحكامها من آثار، تمهيداً لإصدار قانون جديد ينظم قضايا الإرهاب.

ويأتي مشروع القانون هذا بعد أن نص الإعلان الدستوري الصادر في آذار 2025 على إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب، بما يشمل رد الممتلكات المصادرة.

شارك الخبر: