سياسة

تفاصيل المعايير الجديدة لدخول السوريين إلى لبنان: الفئات المسموحة ومدد الإقامة المحددة

الحل نت٢٤ أيلول ٢٠٢٦ في ٠١:٢٣ ص1 مشاهدة
تفاصيل المعايير الجديدة لدخول السوريين إلى لبنان: الفئات المسموحة ومدد الإقامة المحددة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "معايير جديدة لدخول السوريين إلى لبنان.. من يحق له الدخول وكم مدة الإقامة؟" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن حزمة معايير جديدة تنظم دخول المواطنين السوريين إلى الأراضي اللبنانية عبر المعابر الجوية والبرية والبحرية، محددة الفئات المشمولة والمستندات المطلوبة وفترات الإذن المتاحة التي تتراوح بين 24 ساعة وثلاثة أشهر.

وأوضحت المديرية أن الشروط تختلف باختلاف سبب الزيارة، لتشمل المسافرين، والطلاب، والمرضى، ومالكي العقارات، وحاملي الإقامات، وأعضاء النقابات، ورجال الأعمال، وفئات أخرى متنوعة.

وتتراوح مدد الإقامات وأذونات الدخول بحسب الحالات المعلنة، حيث يحصل القادمون عبر مطار بيروت أو المرافئ البحرية بهدف العبور نحو سوريا على إذن لمدة 24 ساعة بشرط حيازة جواز سفر صالح وسمة مرور، بينما يحتاج القادمون عبر المعابر البرية بقصد المغادرة لاحقاً عبر المطار أو المرافئ إلى جواز سفر صالح، وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد، وتأشيرة للبلد المقصد. وترتفع المدة إلى 48 ساعة للمسافرين المتوجهين إلى دول لا تطلب تأشيرة دخول من السوريين.

وفيما يخص مالكي العقارات في لبنان، يشترط تقديم أوراق ثبوتية وسند ملكية أو إفادة عقارية أصلية حديثة لا يتجاوز تاريخها شهراً، وألا تقل الحصة عن 1200 سهم، ليمنح صاحب العلاقة وزوجته وأولاده القاصرون والإناث غير المتزوجات إذن دخول لمدة 15 يوماً. بينما مُنح حاملو الإقامات العربية أو الأجنبية الصالحة لأكثر من شهر إذن دخول لمدة أقصاها شهر واحد، ويشمل ذلك الزوجة والأولاد القاصرين المرافقين.

كما يحصل والدا المواطن اللبناني على إذن لمدة شهر بعد إثبات صلة القرابة، في حين يحصل زوج اللبناني أو اللبنانية وزوجتهما وأولادهما على إذن يصل إلى ثلاثة أشهر. ويُمنح المريض السوري إذن دخول لمدة أقصاها أسبوع واحد عند تقديم الأوراق الثبوتية وعقد العلاج مع مرافق واحد، بينما يحصل الطالب الحامل لوثائق تسجيل أو بطاقة جامعية صالحة على 15 يوماً لمراجعة المركز الإقليمي.

وتضمنت المعايير منح أصحاب المواعيد المسبقة في السفارات الأجنبية إذن دخول لمدة 48 ساعة، بينما تخضع المواعيد غير المبلغة مسبقاً لدراسة الدائرة الأمنية. وبالنسبة لأعضاء النقابات المهنية ورجال الأعمال وسائقي السيارات والشاحنات، فقد جرى تحديد شروط خاصة لكل فئة تتضمن إبراز البطاقات النقابية، أو السجلات التجارية الحديثة، أو دعوات الشركات المقابلة، مع إخضاع العمل لتنسيق مباشر مع وزارة العمل اللبنانية.

شارك الخبر: