تفاصيل المعايير والشروط الجديدة التي اعتمدها الأمن العام اللبناني لدخول الرعايا السوريين


هذا الخبر بعنوان "لبنان يحدد شروط جديدة لدخول السوريين" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن اعتماد معايير جديدة تهدف إلى تنظيم دخول الرعايا السوريين إلى الأراضي اللبنانية عبر مختلف المعابر البرية والبحرية والجوية. وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة شروطاً ومستندات محددة لكل فئة، فضلاً عن تحديد مدد مختلفة للإذن بالدخول بناءً على الغرض من الزيارة وطبيعة المسافر.
وبحسب الجدول الذي نُشر في 23 أيلول، يمنح السوريون القادمون عبر المطار أو المرافئ البحرية بهدف العبور إلى سوريا إذن دخول لمدة 24 ساعة، بشرط حيازة جواز سفر صالح وسمة مرور. أما القادمون عبر المعابر البرية بهدف السفر من المطار أو المرافئ البحرية، فيُشترط وجود جواز سفر صالح وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد وتأشيرة دخول إلى بلد المقصد، مع منح إذن دخول لمدة 24 ساعة، والتي تمتد إلى 48 ساعة في حال كان بلد المقصد لا يفرض تأشيرة.
وتشمل القواعد الجديدة فئات متعددة؛ إذ يحصل مالكو العقارات على إذن دخول لمدة 15 يومًا بشرط تقديم سند ملكية أو إفادة عقارية أصلية حديثة لا تتجاوز شهرًا وبما لا يقل عن 1200 سهم، وتشمل الزوجة والأولاد القاصرين والإناث غير المتزوجات المرافِقين. كما تتيح المعايير لحاملي الإقامات العربية أو الأجنبية الصالحة لأكثر من شهر الدخول لمدة تصل إلى شهر، وتُطبق المدة ذاتها على والدي المواطنين اللبنانيين، بينما تصل إلى ثلاثة أشهر لزوج أو زوجة وأولاد المواطنين اللبنانيين.
وفي الحالات الإنسانية والتعليمية، مُنح المريض إذن دخول لمدة تصل إلى أسبوع بموجب المستندات الطبية والعقد الطبي مع مرافق واحد، في حين مُنح الطالب السوري إذنًا لمدة 15 يومًا لمراجعة المركز الإقليمي بناءً على وثائق التسجيل. كما نظّمت المعايير زيارات السفارات الأجنبية، وأصحاب المهن الحرة كالأساتذة والأطباء والصحفيين والمحامين والمهندسين، والتجار والمستثمرين، إلى جانب قطاعات النقل وسائقي الشاحنات والحافلات، فضلًا عن الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفق ضوابط محددة لكل فئة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة