الرئيس الشرع يعيد تشكيل لجنة مراجعة قرارات الاستيلاء على الأموال المتنازع عليها


هذا الخبر بعنوان "الشرع يعيد تشكيل لجنة تراجع قرارات الاستيلاء على الأموال" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ تموز ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا بتكليف وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المعنية بالنظر في الاعتراضات المقدمة من الأفراد المتضررين من القرارات والأوامر العرفية المتعلقة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة. يأتي هذا الإجراء في ظل سريان حالة الطوارئ المعلنة استنادًا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962.
وقد صدر المرسوم رقم “121” عن الرئيس الشرع، اليوم الثلاثاء 1 تموز، وفقًا لما أعلنته وزارة العدل السورية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”.
ستباشر اللجنة القضائية المكلفة مهامها وفقًا للقوانين المعمول بها، مع التأكيد على حقها في إعادة النظر في القرارات السابقة في حال تقديم اعتراضات مدعومة بأدلة جديدة.
كما أعلنت وزارة العدل عن أسماء القضاة المكلفين بالبت في الاعتراضات، وهم:
تعود بدايات قوانين الطوارئ في سوريا إلى منتصف عشرينيات القرن الماضي، إلا أنها لم تكن موحدة وثابتة حتى صدور المرسوم التشريعي “رقم 51” في 22 كانون الأول 1962. وبموجب هذا القانون، أُعلنت حالة الطوارئ في سوريا، لكنه لم يُطبق رسميًا إلا بعد انقلاب “حزب البعث العربي الاشتراكي” في 8 آذار 1963، حيث أُعلنت الأحكام العرفية بموجب الأمر العسكري “رقم 2”.
ينص المرسوم التشريعي “51” على أنه عند إعلان حالة الطوارئ، يقوم رئيس مجلس الوزراء بتعيين حاكمًا عرفيًا، وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي. ويحق للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر بمرسوم، ويمارس النواب الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق المحددة لهم.
كما يجوز للحاكم العرفي أو نائبه إصدار أوامر كتابية لاتخاذ العديد من القيود أو التدابير التالية، أو إحالة مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:
اقتصاد
سوريا محلي
سياسة
سوريا محلي