اللجنة العليا للانتخابات تصدر مدونة سلوك للمرشحين لمجلس الشعب


هذا الخبر بعنوان "“لجنة مجلس الشعب” تصدر “مدونة سلوك” للمرشحين" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ أيلول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب "مدونة سلوك المترشح" للهيئة الناخبة، يوم السبت الموافق 27 أيلول. تحدد المدونة القواعد التي يجب على المرشحين المشاركين في انتخابات مجلس الشعب الالتزام بها، سواء ما يجب عليهم فعله أو الامتناع عنه، فيما يتعلق بإجراءات الترشح. يقر المرشح بموجب هذه المدونة ويلتزم بقواعد السلوك التنافسي خلال العملية الانتخابية.
تعتبر اللجنة هذه المدونة جزءًا من المستندات المطلوبة للترشح، وهي ملزمة للمرشحين للاطلاع عليها والتوقيع عليها. وبموجبها، يتحمل المرشح المسؤولية القانونية التي تخول اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في حال الإخلال بأي من بنودها.
يلتزم المرشحون لمجلس الشعب بالتقيد بهذه المدونة الأخلاقية، التي تهدف إلى ضمان منافسة عادلة وتحقيق المصلحة العامة، مع احترام القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية. وتعد هذه المدونة إطارًا أخلاقيًا وقانونيًا لضمان انتخابات حرة ونزيهة، ويلتزم المرشح بتوقيعها كإقرار منه باحترام مبادئها.
تضمنت المدونة عدة بنود:
البند الأول: الالتزام بالنظام الانتخابي المؤقت واللوائح الناظمة
البند الثاني: النزاهة والشفافية
البند الثالث: احترام مبدأ المنافسة العادلة
البند الرابع: الحفاظ على الوحدة الوطنية
البند الخامس: التعامل مع الناخبين
البند السادس: التعاون مع اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات
البند السابع: المساءلة
كما تضمنت المدونة، تعهدًا خطيًا، يملى وفق مايلي: نموذج التعهد الخطي للموافقة على بنود مدونة سلوك للمترشحين على انتخابات مجلس الشعب. كما أصدرت اللجنة، طلب ترشح لعضوية مجلس الشعب ضمن الهيئات الناخبة، ويتضمن تفاصيل أساسية، كالاسم، وتاريخ الولادة، والرقم الوطني، والمهنة، مع إرفاق صور شخصية، وصور عن البطاقة الشخصية، ويملى وفق مايلي: طلب ترشح لعضوية مجلس الشعب ضمن الهيئات الناخبة.
وأصدرت اللجنة القرار رقم “58” لعام 2025، المتضمن تحديد مواعيد واماكن تقديم طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، مؤكدة أن الترشح محصور بأعضاء الهيئات الناخبة ونص القرار أن يومي السبت والأحد 27 و28 من أيلول الحالي، هما موعد تقديم طلبات الترشح، وأن مكان تقديم الطلبات يكون في مركز إدارة المنطقة، وهو مكان عمل اللجنة الفرعية المحدد سابقًا.
وكانت اللجنة العليا قد أصدرت ، في 26 من أيلول، القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة للدوائر الانتخابية في المحافظات. وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن هذه القوائم تعد نهائية، ويحق لجميع أعضائها الترشح لعضوية مجلس الشعب والتصويت في انتخابات المجلس.
المراحل المتبقية من العملية الانتخابية
آلية الانتخاب
بحسب النظام الانتخابي الذي أصدرته “اللجنة العليا”، تقوم العملية الانتخابية على إحداث لجنة انتخابات فرعية في كل دائرة انتخابية بالمحافظات، وتقوم هذه اللجان، بعد التشاور مع المجتمعات والفعاليات الرسمية المحلية بتعيين الهيئة الناخبة، والتي ستقوم بانتخاب أعضاء مجلس الشعب من ضمن أعضائها.
ويتم حساب عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابية، بضرب عدد المقاعد المخصص لتلك الدّائرة بالرقم 50، فمثلًا، عدد مقاعد محافظة حلب هو 32، وبالتالي عدد أعضاء الهيئة الناخبة في المحافظة هو 1600، بعد ضربه بالرقم 50.
تعلن “اللجنة العليا” تاريخ بدء عملية الاقتراع قبل يومين على الأقل، ويتم الاقتراع في يوم واحد بجميع الدوائر، بدءًا من الـ9 صباحًا ولمدة 3 ساعات قابلة للتمديد إذا كان هناك ناخبون موجودون في محيط المركز الانتخابي ينتظرون دورهم للقيام بعملية الاقتراع.
ويسمح بدخول الإعلام إلى المراكز بموافقة رئيس اللجنة، ويجري الفرز علنًا مباشرة بعد إغلاق الصناديق، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين على مقعد محدد، تُعاد الانتخابات بينهم في اليوم التالي.
ويسمح بالطعون بالنتائج خلال ثلاثة أيام، ويبت فيها خلال خمسة أيام، ليُصار بعدها إلى إعلان النتائج النهائية. بعد اكتمال النتائج، ترفع “اللجنة العليا” أسماء الفائزين إلى رئاسة الجمهورية، ليصدر مرسومًا يسمي فيه أعضاء مجلس الشعب إلى جانب ثلث الأعضاء المعيّنين من قبل الرئيس.
خلال أسبوع من صدور المرسوم، يعقد المجلس أولى جلساته، برئاسة العضو الأكبر سنًا وأمانة سرّ الأصغر سنًا. في هذه الجلسة يُنتخب رئيس المجلس ونائباه وأمين السر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، وفي الجلسة الثانية يؤدي الأعضاء القسم أمام الرئيس وفق المادة “27” من الإعلان الدستوري.
سوريا محلي
ثقافة
تكنولوجيا
سياسة