أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم. يستند هذا القرار إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وتعديلاته، وبناءً على اقتراح مديريات المدن الصناعية ومقتضيات العمل.
وبموجب القرار، الذي حصلت سانا على نسخة منه، يُمنح المستثمرون الذين حصلوا على رخص البناء، وأنجزوا الأساسات وأعمال التصوينة وفق الرخص الممنوحة، أو نفذوا جزءاً منها (مباشر أو غير مباشر)، مهلة مدتها تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
يشترط القرار لاستكمال أعمال البناء على المقسم وفقاً للرخصة الممنوحة وتشغيل المنشأة وإدخالها في الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف من تاريخ صدور القرار، أو بيع ونقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد، شريطة تقديم تعهد خطي لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بنظام الاستثمار في المدن الصناعية رقم 432 لعام 2025، وبرنامج زمني محدد لمراحل تنفيذ المشروع وتشغيل المنشأة، مع ضرورة إدخالها في مرحلة الإنتاج الفعلي خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو تعديلها حسب الأصول.
وبحسب القرار، تعتبر المقاسم العائدة للمستثمرين الذين لم يستكملوا أعمال البناء أو لم يسووا أوضاعهم خلال المهلة المحددة "شاغرة"، وتعود لإدارة المدن الصناعية التصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة. تتولى مديريات المدن الصناعية متابعة تنفيذ أحكام القرار، الذي يعمل به من تاريخ صدوره، وتقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن نسب الالتزام وجدول تقدم الأعمال.
كما أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، يوم أمس، قراراً يقضي بتخفيض المبلغ المتوجب تسديده عند بيع المقسم في المدن الصناعية من 5٪ إلى 2٪ من قيمة المقسم المخصص، وفقاً لسعر المبيع الحالي.