أعلنت وزارة الخارجية السورية عن متابعتها لقضية شاب سوري يواجه حكم الإعدام في العراق. وتجري الوزارة حاليًا التحقق من صحة صدور حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق الشاب، من قبل محكمة عراقية، وذلك بسبب العثور على فيديو للرئيس أحمد الشرع على خاصية "الستوري" في حسابه على موقع "فيسبوك".
وقد انتشرت وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر صورة لقرار الحكم على محمد أحمد سليمان حسن، البالغ من العمر 22 عامًا، بالإعدام شنقًا حتى الموت، صادر عن محكمة جنايات النجف في العراق، وفقًا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.
وفي تعليق على الوثيقة المتداولة، صرح محمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، بأنه "تتم متابعة القضية مع الحكومة العراقية عبر القنوات الرسمية لحين التحقق من صحة الوثيقة المنشورة ومتابعتها أصولا".
وذكر فؤاد سليمان، شقيق محمد (الذي قُبض عليه في العراق وجرى ترحيله إلى سوريا مؤخرًا)، أن السلطات العراقية كانت قد اعتقلته مع شقيقه في شهر آذار 2025 في أثناء وجودهما في العراق، قبل أن تفرج عنه وتُبقي محمد قيد الاحتجاز. وأضاف أنه خلال تفتيش هاتف محمد، عُثر على فيديو وصور للرئيس أحمد الشرع، ومقطع فيديو يظهر فيه عناصر من "الجيش السوري الحر" في أثناء أسر مقاتلين من "حركة النجباء" العراقية.
وأشار فؤاد إلى أن شقيقه المحكوم عليه بالإعدام، أدلى باعترافات تحت وطأة التعذيب بالكهرباء والضرب، ووجهت له عدة اتهامات بأنه يمثل "خلايا نائمة لحكومة الجولاني الإرهابية"، و"يرسل إحداثيات لسوريا" وأنه كان يتواصل مع "الجيش السوري الحر" قبل سقوط النظام. كما أفاد فؤاد بأن سوريين آخرين وهما عمر معت هرموش، ومحمد خورشيد، حكمت محكمة جنايات النجف على كليهما بـ 15 سنة سجنًا. موضحًا أن سبب الحكم على عمر هرموش هو شتم الأمين العام السابق لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، والتواصل مع أشخاص داخل سوريا، بينما لم يوضح سبب الحكم على خورشيد.
رسالة إلى مفوضية حقوق الإنسان
أعلن الخبير القانوني والمتخصص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، في منشور على حسابه بمنصة "فيسبوك" عن إرساله عريضة إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان، مكتب العراق بشأن قضية الشاب السوري. وفي رسالته، طالب الكيلاني بـ"تدخل عاجل بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وبحسب رسالة المحامي، فقد تعرّض المذكور أثناء التحقيق إلى تعذيب شديد وصعق كهربائي، وأُجبر على توقيع اعترافات لا يعلم محتواها دون حضور محامٍ، ثم أُحيلت قضيته إلى المحكمة تحت تهم تتعلق بـ "الإرهاب" استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ليُحكم عليه بالإعدام.
وأشار المحامي إلى أن الانتهاكات القانونية في هذه القضية شملت:
- مخالفة المادة 19 من الدستور العراقي التي تكفل: "حق المتهم في محاكمة عادلة علنية، وحقه في الدفاع، وعدم جواز انتزاع الاعتراف بالإكراه أو التعذيب."
- بطلان أي اعتراف يتم الحصول عليه تحت التعذيب أو الإكراه، وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (المادة 218).
- انتهاك حق المتهم في الدفاع وحرمانه من توكيل محامٍ أثناء التحقيق والمحاكمة.
- سوء تطبيق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 الذي يُستخدم في حالات غير مشمولة بتعريف الإرهاب، مما يمثل توسعًا مخالفًا لمبدأ الشرعية الجنائية.
أما على المستوى الدولي، فينتهك القرار المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي صادق عليه العراق، والتي تضمن الحق في الحياة ولا تجيز الإعدام إلا وفقاً لأشد الجرائم خطورة وبعد محاكمة عادلة. كما ينتهك المادة 7 من العهد نفسه التي تحظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، ويخالف اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) التي انضم إليها العراق سنة 2011، والتي تلزم الدولة بالتحقيق في أي ادعاءات تعذيب ومعاقبة المسؤولين عنها.
كما يشير القرار بحسب المحامي، إلى انتهاك المادة 19 من العهد الدولي التي تضمن حرية التعبير، حيث أن نشر محتوى سياسي أو إعلامي لا يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.
وطلب الكيلاني من المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
- تجميد تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد حسن فورًا لحين إعادة التحقيق في القضية.
- فتح تحقيق مستقل ومحايد بإشراف دولي في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المتهم أثناء احتجازه.
- ضمان محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية، وتمكينه من توكيل محامٍ والدفاع عن نفسه بحرية.
- دعوة السلطات العراقية إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب بما يتفق مع المعايير الدولية وضمان عدم استخدامه لتقييد حرية التعبير.
- إيفاد بعثة مراقبة قضائية من الأمم المتحدة لمتابعة إجراءات المحاكمة والتحقيق.