مصرف سوريا المركزي يصدر التعليمات التنفيذية لاستبدال العملة الوطنية وحذف صفرين من قيمتها اعتباراً من 2026/1/1


هذا الخبر بعنوان "التعليمات التنفيذية الخاصة باستبدال العملة الوطنية" نشر أولاً على موقع eqtsad وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، القرار رقم /705/ الذي يتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم (293) لعام 2025، والمتعلق بعملية استبدال العملة الوطنية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار الرئاسي رقم /10/ الصادر بتاريخ 7/4/2025.
وكشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن تفاصيل القرار، موضحةً أن "العملة القديمة" تشير إلى الأوراق النقدية السورية من الطبعات المتداولة قبل حذف صفرين من قيمتها الاسمية، والتي سيتم سحبها من التداول واستبدالها. أما "العملة الجديدة"، فهي الأوراق النقدية السورية التي ستُطرح للتداول بعد حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة.
وأشار القرار إلى أن عملية الاستبدال ستبدأ صباح يوم الخميس الموافق 1/1/2026. وقد حدد معيار الاستبدال في المادة /3/ من المرسوم، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة.
وحدد القرار مدة الاستبدال بـ 90 يوماً، مع إمكانية التمديد وفقاً لأحكامه، على أن يصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قرار التمديد قبل ثلاثين يوماً من انتهاء المهلة الأصلية.
وأوضح القرار أن فئات العملة القديمة من فئات 1000 و2000 و5000 ليرة سورية، بجميع إصداراتها، ستخضع لعملية الاستبدال ضمن المهل المحددة. بينما ستبقى الفئات الأخرى من العملة القديمة متداولة وتحتفظ بقوتها الإبرائية إلى حين صدور مهل خاصة لاستبدالها لاحقاً.
وستُعتمد مراكز محددة حصراً ضمن الأراضي السورية لإجراء عملية الاستبدال. وخلال فترة الاستبدال، ستظل العملتان القديمة والجديدة متداولتين معاً وتتمتعان بالقوة الإبرائية. إلا أن العملة القديمة ستفقد قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة قانونياً للتعامل بها بمجرد انتهاء المهل المحددة.
كما حدد القرار فئات العملة الجديدة وقيمتها المقابلة بالعملة القديمة على النحو التالي:
وحظر القرار فرض أي عمولات أو رسوم أو غرامات على عمليات الاستبدال. وألزم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتطبيق معيار الاستبدال على كافة المعاملات المالية والأسعار والرواتب والأجور. كما نص على ضرورة تحرير الوثائق المالية بالليرة السورية الجديدة حصراً بعد بدء عملية الاستبدال.
وأكد القرار أن مصرف سوريا المركزي سيتولى إصدار نشرات أسعار الصرف بالعملتين القديمة والجديدة، مع إلزام المؤسسات المالية بالالتزام بالنشرات الرسمية وعدم التمييز بين قيمة العملتين.
وبموجب القرار، فإن الوثائق والمحررات الصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية الاستبدال تخضع للتسديد وفقاً لقيمة العملة القديمة، سواء تم التسديد بالعملة القديمة أو الجديدة خلال فترة سريان قوتها الإبرائية، ما لم يوجد اتفاق مخالف. أما الوثائق التي لا تحدد نوع العملة أو تاريخ تحريرها، فسيتم رفضها ولا تُصرف إلا في حال وجود اتفاق رضائي بين الأطراف أو صدور حكم قضائي يحدد ذلك.
ونص القرار أيضاً على إلزام جميع المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة مهنة الصرافة، بموجب القرارات والقوانين النافذة، بالالتزام بنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي. ويحظر عليها التمييز في سعر الصرف بين قيمة العملة القديمة وقيمة العملة الجديدة، تحت طائلة المساءلة القانونية في حال المخالفة.
ومن المقرر أن يصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قراراً لاحقاً يحدد فيه الضوابط والتعليمات الخاصة بعملية سحب العملة السورية القديمة من التداول، وذلك وفقاً لأحكام قانون النقد الأساسي.
كما نص القرار على أن تخضع عملية الاستبدال للضوابط الصادرة عن مفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً من تاريخ نشره.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد