سوريا: إلزام التجار بالتسعير المزدوج للعملتين الجديدة والقديمة وتأكيد على ثبات القوة الشرائية


هذا الخبر بعنوان "“حماية المستهلك” تعمم بتسعير المنتجات بالعملتين" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عممت مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء، التابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، على جميع الفعاليات التجارية في مختلف المحافظات السورية بضرورة الإعلان عن أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلك، وذلك بالعملتين الجديدة والقديمة.
يأتي هذا التعميم في سياق التعليمات التنفيذية التي أصدرها مصرف سوريا المركزي في 31 من كانون الأول، لأحكام المرسوم رقم “293” لعام 2025، الخاص باستبدال العملة الوطنية. وقد نصت هذه التعليمات على البدء باستبدال العملة القديمة اعتبارًا من 1 من كانون الثاني، حيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة. وحدد القرار مدة الاستبدال بـ90 يومًا قابلة للتمديد.
وفي تسجيل مصور نشرته وزرة الاقتصاد والصناعة السورية اليوم، أكد مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء، حسن الشوا، أنه لن يطرأ أي تغيير على سعر أي منتج سواء بالعملة القديمة أو الجديدة. وأوضح الشوا أن ما جرى هو إزالة صفرين فقط من القيمة الاسمية، مع بقاء القوة الشرائية للعملتين دون تغيير. وقد تم إلزام جميع الأسواق والفعاليات في المحافظات بالإعلان عن الأسعار بالعملتين في الوقت نفسه وبالقيمة والقوة الشرائية ذاتها.
كما كلفت المديرية فرق توعية مختصة لتنفيذ جولات ميدانية على الأسواق والفعاليات التجارية، بهدف توعية المستهلكين وأصحاب الفعاليات بضرورة الإعلان عن الأسعار بالعملتين. وتواصلت المديرية أيضًا مع غرف الصناعة والتجارة في المحافظات لتشجيع إقامة مهرجانات تسوق تهدف إلى الترويج للأسعار بالعملة الجديدة والقديمة للمنتجات الشعبية، سواء في الأسواق المحلية أو المؤقتة، لزيادة التوعية والتأكيد على القوة الشرائية المتساوية للعملتين. ونوه الشوا إلى أنه سيتم متابعة المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في سوريا.
كان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، قد كشفا عن العملة السورية الجديدة، التي تضمنت ست فئات، خلال حفل أقيم في قصر “المؤتمرات” بدمشق مساء الاثنين 29 من كانون الأول.
وأصدر حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، القرار رقم “705” المتعلق بالتعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم “293” لعام 2025 الخاص باستبدال العملة الوطنية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم “23” لعام 2002 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم “10” بتاريخ 7 من نيسان الماضي.
ويقصد بالعملة القديمة، حسب القرار، الأوراق النقدية السورية من الطبعات القديمة المتداولة قبل حذف صفرين من قيمتها الاسمية، والتي سيتم استبدالها وسحبها من التداول. أما العملة الجديدة فهي الأوراق النقدية السورية التي ستطرح في التداول بعد حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة.
وحدد القرار مدة الاستبدال بـ90 يومًا قابلة للتمديد، على أن يصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قرار التمديد قبل ثلاثين يومًا من انتهاء المهلة المحددة. وستخضع فئات العملة القديمة من فئة 1000 و2000 و5000 ليرة سورية من جميع الإصدارات للاستبدال خلال المهل المحددة، بينما تبقى باقي الفئات في التداول وتحتفظ بقوتها الإبرائية إلى حين صدور مهل خاصة لاستبدالها.
واعتمد المصرف المركزي في قراره رقم “714” مراكز محددة ضمن الأراضي السورية لعملية الاستبدال، شملت مصارف حكومية وخاصة، بالإضافة إلى شركات الصرافة المرخصة والخاضعة لرقابة مصرف سوريا المركزي. وستبقى العملتان القديمة والجديدة في التداول معًا وتتمتعان بالقوة الإبرائية خلال فترة الاستبدال، فيما تفقد العملة القديمة قوتها الإبرائية بانتهاء المهل المحددة وتعتبر غير صالحة قانونيًا للتعامل.
كما حظرت التعليمات التنفيذية تقاضي أي عمولات أو رسوم أو غرامات على عمليات الاستبدال، وألزمت جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتطبيق معيار الاستبدال على جميع المعاملات المالية والأسعار والرواتب والأجور، إضافة إلى تحرير الوثائق المالية بالليرة السورية الجديدة حصرًا بعد بدء عملية الاستبدال.
وسيصدر مصرف سوريا المركزي نشرات أسعار الصرف بالعملتين القديمة والجديدة، مع إلزام المؤسسات المالية بالالتزام بالنشرات الرسمية وعدم التمييز بين قيمة العملتين. وبموجب القرار “705”، تخضع الوثائق والمحررات الصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية الاستبدال للتسديد حسب قيمة العملة القديمة سواء تم التسديد بالعملة القديمة أو الجديدة خلال فترة سريان قوتها الإبرائية، ما لم يوجد اتفاق مخالف، بينما ترفض الوثائق التي لا تحدد نوع العملة أو تاريخ تحريرها، ولا تصرف إلا في حال الاتفاق الرضائي بين الأطراف أو بصدور حكم قضائي يحدد ذلك.
ونص القرار أيضًا على التزام كل المؤسسات المالية المرخص لها مزاولة مهنة الصرافة بنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، ويحظر عليها التمييز في سعر الصرف بين قيمة العملة القديمة وقيمة العملة الجديدة تحت طائلة المساءلة القانونية في حال المخالفة. وسيصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قرارًا يحدد فيه ضوابط وتعليمات عملية سحب العملة السورية القديمة من التداول وفق أحكام قانون النقد الأساسي. وتخضع عملية الاستبدال للضوابط الصادرة عن مفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد