سياسة

وزارة الداخلية تصدر قراراً يحدد آليات منح الجنسية السورية للأكراد المشمولين بالمرسوم 13

halabtodaytv٢١ شباط ٢٠٢٦ في ١١:٢٩ ص4 مشاهدة
وزارة الداخلية تصدر قراراً يحدد آليات منح الجنسية السورية للأكراد المشمولين بالمرسوم 13

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الداخلية توضح ترتيبات منح الجنسية للأكراد السوريين" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ شباط ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم (144) الذي يحدد التعليمات التنفيذية والآليات العملية لمنح الجنسية العربية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم (13) لعام 2026. وقد أوضحت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية يوم الجمعة الموافق 20 شباط، أن القرار يلزم الراغبين بالحصول على الجنسية بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة.

طرق تقديم الطلبات:

  • طلب فردي: يتم تقديمه وفق النموذج رقم (1).
  • طلب عائلي: يقدمه رب الأسرة وفق النموذج رقم (2).

المستندات المطلوبة:

يجب إرفاق الطلبات بالوثائق التالية:

  • شهادة تعريف من المختار.
  • سند إقامة يثبت الوجود في أراضي الجمهورية العربية السورية.
  • أي وثيقة رسمية أخرى تثبت الإقامة.

مراكز استلام الطلبات:

خصصت وزارة الداخلية مراكز لاستلام الطلبات على النحو التالي:

  • محافظة الحسكة: 5 مراكز.
  • محافظات دمشق – حلب – الرقة – دير الزور: مركز واحد لكل محافظة.

تشكيل اللجان: ثلاث مستويات للإشراف والتدقيق

نص القرار على تشكيل لجان على ثلاثة مستويات لضمان سير العمل بدقة وشفافية:

  1. لجان المراكز (لجان استلام الطلبات):
    • تضم كل لجنة قاضياً بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل.
    • يعاونها مختصون بأعمال التصوير وأخذ انطباعات الأصابع العشرية.
    • مهامها: استقبال الطلبات، تسجيلها، مقابلة أصحابها، أخذ انطباعاتهم وتصويرهم، تدقيق الطلبات وإحالتها إلى اللجان الفرعية خلال 20 يوم عمل من انتهاء مدة التقديم.
  2. اللجان الفرعية (لجان المحافظات):
    • تشكل في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة.
    • الرئيس: المحافظ.
    • العضوية: قاض بمرتبة مستشار + مدير الشؤون المدنية.
    • مهامها: الإشراف على عمل المراكز، دراسة الطلبات وإحالتها إلى اللجنة المركزية خلال 10 أيام عمل، تبليغ النتائج بنشرها على لوحات الإعلانات.
  3. اللجنة المركزية (الإشراف العام):
    • الرئيس: معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية.
    • العضوية: قاض من محكمة النقض + مستشار من مجلس الدولة + مدير الأحوال المدنية + أحد العاملين في الشؤون المدنية.
    • مهامها: الإشراف العام على أعمال اللجان، تحديد مواعيد العمل، دراسة المقترحات والاعتراضات، إعداد قوائم المقبولين والمرفوضين معللة ورفعها إلى الوزير للمصادقة، تحديد آلية إدخال الأسماء المقبولة في السجلات الإلكترونية.

مدة تقديم الطلبات وآلية الاعتراض:

حدد القرار مدة تقديم الطلبات بـ 30 يوم عمل من تاريخ مباشرة اللجان لأعمالها، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح اللجنة. كما أجاز القرار للمتضررين من نتائج اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ. وفي حال التضرر من قرار اللجنة المركزية، يمكن مراجعة القضاء الإداري وفق قانون مجلس الدولة رقم (32) لعام 2019 وتعديلاته.

تسجيل الأسماء المقبولة:

نص القرار على إدراج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري في برنامج إحصائي خاص، ومن ثم نقل البيانات لاحقاً إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلها في سجلات المواطنين السوريين.

شارك الخبر: