وزارة الداخلية تصدر قراراً يحدد آليات منح الجنسية السورية للأكراد المشمولين بالمرسوم 13


هذا الخبر بعنوان "الداخلية توضح ترتيبات منح الجنسية للأكراد السوريين" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم (144) الذي يحدد التعليمات التنفيذية والآليات العملية لمنح الجنسية العربية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم (13) لعام 2026. وقد أوضحت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية يوم الجمعة الموافق 20 شباط، أن القرار يلزم الراغبين بالحصول على الجنسية بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة.
طرق تقديم الطلبات:
المستندات المطلوبة:
يجب إرفاق الطلبات بالوثائق التالية:
مراكز استلام الطلبات:
خصصت وزارة الداخلية مراكز لاستلام الطلبات على النحو التالي:
تشكيل اللجان: ثلاث مستويات للإشراف والتدقيق
نص القرار على تشكيل لجان على ثلاثة مستويات لضمان سير العمل بدقة وشفافية:
مدة تقديم الطلبات وآلية الاعتراض:
حدد القرار مدة تقديم الطلبات بـ 30 يوم عمل من تاريخ مباشرة اللجان لأعمالها، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح اللجنة. كما أجاز القرار للمتضررين من نتائج اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ. وفي حال التضرر من قرار اللجنة المركزية، يمكن مراجعة القضاء الإداري وفق قانون مجلس الدولة رقم (32) لعام 2019 وتعديلاته.
تسجيل الأسماء المقبولة:
نص القرار على إدراج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري في برنامج إحصائي خاص، ومن ثم نقل البيانات لاحقاً إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلها في سجلات المواطنين السوريين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة