الإثنين, 13 أكتوبر 2025 01:02 AM

التعليم العالي تصدر قواعد جديدة للتحويل بين الجامعات الحكومية: تفاصيل وشروط

التعليم العالي تصدر قواعد جديدة للتحويل بين الجامعات الحكومية: تفاصيل وشروط

أصدر مجلس التعليم العالي القواعد العامة للتحويل المماثل بين الجامعات الحكومية، والتي تتضمن عدة بنود وشروط يجب على الطلاب الراغبين في التحويل الالتزام بها.

المادة الأولى:

أ- يجوز للطلاب المسجلين في مرحلة الإجازة التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات وفق الشروط الآتية:

  1. يقتصر تحويل الطلاب من جامعة إلى أخرى على الكليات والأقسام المتماثلة فيها.
  2. لا يجوز التحويل في سنة القبول ذاتها.
  3. أن تكون درجات الطالب، إذا كان راسباً بالسنة الأولى في الشهادة الثانوية تخوله الالتحاق بالكلية أو القسم المماثلين في العام الذي سجل فيه للمرة الأولى.
  4. أن يراعى في التحويل الأفضليات الآتية:
    • الناجح في كل المقررات.
    • المنقول إلى سنة أعلى وفق عدد المقررات.
  5. موافقة عميدي الكليتين المحول منها والمحول إليها.

ب- يتم التحويل بين الكليات والأقسام المتماثلة في الجامعات للطلاب الناجحين والمنقولين إلى سنة أعلى من السنة الأولى (باستثناء طلاب كليات الطب وطب الأسنان وفق الأعداد التي يحددها مجلس الجامعة المختص سنوياً بموجب إعلان يحدد موعده مجلس الجامعة.

المادة ٢:

أ- لا يسمح بتحويل دراسة الطلاب المسجلين في إحدى كليات الطب البشري وطب الأسنان إلا إذا كان معدل فرز الطلاب في السنة التحضيرية يخولهم الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغبون في التحويل إليها في العام الدراسي الذي فرزوا فيه للمرة الأولى إلى الكليات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة).

ب- لا يسمح بالتحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات للطلاب الذين استنفدوا فرص التسجيل المسموح بها، وإن كانت الأنظمة تسمح لهم بالتقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة.

المادة 3:

  1. يحتفظ الطالب المحول بمركزه القانوني السابق على التحويل، وبالرسوم الجامعية التي دفعها، وذلك فيما لا يتعارض مع أنظمة الجامعة المحول إليها.

ب- تعد المقررات التي يكلف بها الطالب المحول نتيجة اختلاف المناهج زيادة على المقررات الأربعة المسموح بحملها وفق الأنظمة الجامعية النافذة مقررات غير مرسبة في مطلع العام الدراسي الذي حول دراسته فيه، وتعد مقررات مرسبة في نهاية العام المذكور.

المادة 4:

أ- يجوز للطلاب المسجلين وفق نظام القبول العام التحويل إلى كلية مماثلة في جامعة أخرى إلى نظام التعليم الموازي إذا كانت درجاته في الشهادة الثانوية تخولهم الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغبون بالتحويل إليها في العام الدراسي الذي سجلوا فيه للمرة الأولى في الجامعة.

ب- يجوز للطلاب المسجلين وفق نظام التعليم الموازي (السوري غير المقيم سابقاً) التحويل إلى كلية مماثلة في جامعة أخرى وإلى نظام القبول العام إذا كانت درجاتهم في الشهادة الثانوية العامة تخولهم الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغبون بالتحويل إليها مع مراعاة الأسس المعتمدة للقبول في العام الدراسي الذي سجلوا فيه للمرة الأولى في الجامعة.

المادة 5:

إذا كان طالب التحويل يرغب في التحويل إلى كلية لم تكن محدثة في عام القبول توجد درجة الشهادة الثانوية في عام التحويل، أما إذا كان التحويل إلى نظام التعليم الموازي أو العرب أو الأجانب يعتد بعلامة الحد الأدنى نتيجة المفاضلة في عام التحويل.

المادة 6:

أ- لا يجوز التحويل سوى مرة واحدة في الحياة الجامعية للطالب، ما عدا حالات الضرورة القصوى التي يعود تقديرها لمجلس الجامعة المطلوب التحويل إليها.

ب- لا يجوز التحويل في السنة الأخيرة إلا بالنسبة إلى الطلاب المستجدين فيها، ما عدا حالات الضرورة القصوى التي يعود تقديرها لمجلس الجامعة المطلوب التحويل إليها، وفي هذه الحالة يطالب الطالب تجميع مقررات السنة الأخيرة في الجامعة المحول إليها حتى لو كان ناجحاً في المقرر.

المادة 7:

يجوز للطالب التحويل من نظام التعليم الموازي إلى النظام العام في الجامعة التي قبل فيها في السنة التالية للقبول إذا كانت درجاته في الشهادة الثانوية تسمح له بذلك في عام القبول ومن ثم السماح له بالتحويل المماثل إلى الجامعة التي يرغب بها في العام ذاته.

قواعد تحويل أوائل المعاهد والثانويات المهنية

المادة 8: يجوز للطلاب المقبولين من أوائل المعاهد التقانية والمتوسطة وأوائل الثانويات المهنية في الجامعات الحكومية التحويل المماثل في حال النجاح أو الانتقال إلى السنة الأعلى بين الكليات الأم أو الفروع أو العكس.

قواعد تحويل جامعة الفرات / دير الزور

المادة 9: تعامل جامعة الفرات/ دير الزور معاملة باقي الجامعات لجهة الأحكام المعتمدة في التحويل المماثل في الجامعات، أما الطلاب المقبولون على أساس الشهادة الثانوية الممنوحة من إحدى محافظات الرقة الحسكة دير الزور فلا يحق لهم التحويل إلا إذا كانت درجاتهم في الشهادة الثانوية تحولهم الالتحاق بالكلية في الجامعة التي يرغبون بالتحويل إليها في العام الدراسي الذي سجلوا فيه للمرة الأولى.

المادة ١٠: تعامل جامعة الفرات كليات دير الزور/ معاملة الفرع جهة التحويل المماثل بين فروعها.

المادة ١١: لا يجوز للطالب أحد فرعي جامعة الفرات الذي حول إلى جامعة الفرات الأم بالتحويل إلى جامعة أخرى إلا إذا كانت درجاته في الشهادة الثانوية تخوله الالتحاق بالكلية في الجامعة التي يرغب بالتحويل إليها في العام الدراسي الذي سجل فيه للمرة الأولى.

قواعد تحويل طلاب فروع الجامعات

المادة ١٢: مع مراعاة أحكام المادة (۱۱) من هذا القرار يسمح بالتحويل المماثل بين كليات فروع الجامعات، ولا يسمح للطالب بالتحويل إلى الجامعة الأم إلا إذا كانت درجاته تخوله الالتحاق بالكلية أو القسم المماثلين في العام الذي سجل فيه الطالب للمرة الأولى.

قواعد تحويل المفاضلات الخاصة (أبناء أعضاء هيئة التدريس- ذوو الإعاقة)

المادة ١٣: يجوز للطالب المقبول في مفاضلة ذوي الإعاقة التحويل المماثل في السنة التالية للتسجيل، أما بالنسبة إلى الطالب الراسب في السنة الأولى فيشترط أن تكون درجاته في الشهادة الثانوية تخوله الالتحاق بالكلية أو القسم المماثلين في العام الذي سجل فيه للمرة الأولى (وفق المفاضلة الخاصة به).

المادة ١٤: يجوز لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ومن في حكمهم التحويل إلى أي كلية مماثلة خلافاً للقواعد والشروط المبينة في المواد السابقة مهما كان نوع المفاضلة التي قبلوا على أساسها في الجامعة، مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (1) من هذا القرار.

إجراءات التحويل

المادة ١٥: يتم التحويل وفق الإجراءات الآتية:

ا- يتقدم الراغب في التحويل بطلب خطي إلى ديوان الكلية التي يرغب في التحويل منها مرفقاً بالوثائق الآتية:

  1. صورة من وثيقة الشهادة الثانوية التي حازها الطالب
  2. صورة من وضع الطالب الجامعي مفصلاً.
  3. براءة ذمة من الجامعة المحول منها.
  4. موافقة عميد الكلية المحول منها أو رئيس الجامعة (حسب الحال).

ب- يجب على الكلية إرسال طلبات التحويل تباعاً وباستمرار خلال ميعاد تقديم الطلبات وخلال أسبوع على الأكثر إلى ديوان الجامعة المطلوب التحويل إليها ويمكن تسليم المعاملة لصاحب العلاقة باليد).

ج- يجب على الجامعة التي أحيلت إليها الطلبات البت فيها خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء تقديم الطلبات، ولا يعد الطالب محولاً إلا بعد تسديد الرسوم الجامعية المطلوبة.

د- ترسل الجامعة التي يتم التحويل إليها قائمة بأسماء الطلاب الذين تمت الموافقة على تحويل دراستهم إليها إلى الجامعات التي حولوا منها لتزويدها بوثائق نجاحهم الأصلية في شهادة الدراسة الثانوية.

المادة ١٦: تراعى أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذا القرار في تطبيق أحكام الفصول من الثاني وحتى السابع) منه.

المادة ١٧:

أ- لا يحق للطالب الذي قبل في المفاضلة العامة، ثم أعاد الثانوية وقبل في التعليم الموازي التحويل إلى نظام التعليم العام.

ب- يجوز للطلاب المقبولين في كلية الشريعة قبولاً مباشراً عن طريق المفاضلة العامة أو مفاضلة التعليم الموازي بالتحويل المماثل في حال النجاح أو الانتقال إلى السنة الأعلى بين الكليات.

القواعد العامة لتغيير قيد الطلاب في الجامعات الحكومية

المادة ۱۸: يجوز للطلاب المسجلين في جامعات الجمهورية العربية السورية والمعاهد التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني التي يكون القبول فيها عن طريق وزارة التعليم العالي، تغيير قيدهم، إلى كلية أو قسم أو اختصاص آخر في كليتهم ذاتها أو في كلية أو معهد آخر وفق الشروط الآتية:

آ- أن يكون الطالب مسجلاً في العام الدراسي السابق للعام الذي يرغب التغيير فيه، ويتم تغيير القيد في السنة الثانية للقيد أول مرة فقط، ولا تدخل فيها المدة القانونية لإيقاف التسجيل بشرط أن يكون لمدة عام.

ب- أن تتوافر لديه الشروط المقررة للقبول في الكلية أو القسم أو المعهد المراد تغيير القيد إليه (درجات الثانوية وفرعها) وذلك في كل من العام الدراسي الذي قبل فيه مستجداً للمرة الأولى والعام الدراسي الذي يرغب بتغيير قيده فيه.

ج- ألا يكون قد قام في حياته الجامعية السابقة بتغيير قيده في الجامعات أو المعاهد سواء تم ذلك من كلية إلى أخرى أم من قسم إلى آخر في كليته ذاتها أو معهده ذاته، أو من كليته إلى معهد، أو من معهد إلى كلية، أو من معهد إلى معهد آخر.

و- تراعي الأحكام الخاصة بتغيير القيد في الاختصاصات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة).

المادة ١٩: يجوز تغيير القيد إلى كليات أو معاهد يحتاج القبول فيها إلى اختبار أو مسابقة أو مقابلة إذا كان الطالب قد اجتازها بنجاح في العام الدراسي الذي قبل فيه للمرة الأولى أما الكليات التي تجرى المقابلات فيها بعد القبول فيتم إجراؤها عند تغيير القيد.

المادة 20: تكون العلامة المعتمدة في تغيير القيد للمسجلين وفق مفاضلة (التعليم الموازي، والسوري غير المقيم سابقاً، والعرب والأجانب) هي علامة الحد الأدنى للقبول في نتيجة للمفاضلة التي قبل على أساسها.

المادة ٢١: إذا كان طالب تغيير القيد يرغب في تغيير القيد إلى كلمات أو أقسام لم تكن محدثة أو لم يتم قبول طلاب فيها في عام القبول العدم وجود طلاب متقدمين إلى هذه الكليات والأقسام أو بسبب إيقاف القبول فيها، توجد العلامة في عام تغيير القيد فقط، كما يجوز تغيير القيد إلى كليات وأقسام لعدم وجود طلاب متقدمين إليها في عام القبول وعام التغيير إذا حقق القواعد العامة للقبول.

قواعد تغيير القيد لطلاب مدارس التمريض

المادة ٢٢: يجوز للطلاب وطالبات مدارس التمريض تغيير قيدهم من مدارس التمريض إلى الجامعات الحكومية والمعاهد التقانية (المتوسطة) أو العكس وفق الأسس المعتمدة في الجامعات الحكومية مع مراعاة الآتي:

ا- أن يكون التغيير في العام التالي للقيد في مدرسة التمريض وبعد إيقاف التسجيل في كلية أو معهد من ضمن هذه المدة.

ب- تسديد الالتزامات المترتبة على الطالب (الطالبة) في المدرسة.

ج- شرط السن في حال كان التغيير من الجامعات الحكومية أو المعاهد التقانية إلى مدارس التمريض

د- موافقة الجهة التي يدرس فيها والجهة المراد التغير إليها.

هـ- أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه.

قواعد تغيير القيد لطلاب الثانويات المهنية وأوائل المعاهد المتوسطة

المادة ٢٣: يجوز للطلاب من حملة الشهادة الثانوية المهنية المقبولين في الجامعات بموجب المفاضلة (عام أو موازي) تغيير قيدهم من كلية إلى معهد أو من معهد إلى كلية مع مراعاة الآتي:

ا- شرط السن إذا كان التحويل إلى معهد.

ب- أن تكون الشهادة الثانوية المهنية مشمولة بقرارات مجلس التعليم العالي الناظمة للقبول في الكليات المقابلة الاختصاص في الشهادة الثانوية.

ج- أن يحقق القواعد العامة لتغيير القيد.

المادة ٢٤: يجوز للطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية المهنية المقبولين في الكليات المقابلة لاختصاصاتهم تغيير قيدهم مع مراعاة الآتي:

أ- أن يكون اختصاصه في الشهادة الثانوية متفقاً مع الاختصاص المراد التغيير إليه المعتمد في قرارات مجلس التعليم العالي ذات العلاقة.

ب- أن يكون التغيير في السنة الثانية للقبول وبعد إيقاف التسجيل من ضمن هذه المدة.

المادة 25: يجوز للطلاب خريجي المعاهد المتوسطة المقبولين في السنة الثانية في الكليات المقابلة لاختصاصاتهم تغيير قيدهم مع مراعاة الآتي:

ا- أن يكون اختصاصه في المعهد متفقاً مع الاختصاص المراد التغيير إليه المعتمد في قرارات مجلس التعليم العالي ذات العلاقة.

ب- أن يكون التغيير في السنة التالية للقبول وبعد إيقاف التسجيل من ضمن هذه المدة.

قواعد تغيير القيد للمعوقين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية

المادة ٢٦: يسمح لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية السورية المقبولين وفق المفاضلة الخاصة بهم تغيير قيدهم إلى اختصاص آخر (مع مراعاة القواعد المعتمدة لتغيير القيد في الاختصاصات الطبية) وفق الآتي:

ا- أن يتوافر الشاعر في عام تغيير القيد.

ب- أن يحقق العلامة في عام القبول وعام تغيير القيد.

ج- يتم تغيير القيد وفق مفاضلة أخرى في مديرية شؤون الطلاب في الوزارة.

المادة ٢٧: يجوز للمقبولين في مفاضلة المعوقين تغيير قيدهم في السنة التالية للتسجيل إلى اختصاص آخر إذا حقق شرط العلامة في عام القبول وعام تغيير القيد وإذا تعددت الطلبات فيتم التغيير بموجب مفاضلة فيما بينهم.

المادة ٢٨:

أ- يجوز للطلاب المسجلين وفق نظام القبول العام تغيير قيدهم إلى نظام التعليم الموازي إذا كانت درجاتهم في الشهادة الثانوية العامة تخولهم الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغبون بالتغيير إليها في العام الدراسي الذي سجلوا فيه للمرة الأولى في الجامعة وعام التغير.

ب- يجوز للطلاب المسجلين وفق نظام التعليم الموازي تغيير قيدهم إلى نظام القبول العام إذا كانت درجاتهم في الشهادة الثانوية تخولهم الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغبون بالتغيير إليها في العام الدراسي الذي سجلوا فيه للمرة الأولى في الجامعة وعام التغيير.

ج- يجوز للطلاب المسجلين في مفاضلة السوري غير مقيم سابقاً تغيير قيدهم إلى نظام القبول الموازي إذا كانت درجاتهم في الشهادة الثانوية تخولهم الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغبون بالتغيير إليها في العام الدراسي الذي سجلوا فيه للمرة الأولى في الجامعة وعام التغيير، على أن يستمروا بتسديد رسوم مفاضلة السوري غير مقيم التي قبلوا على أساسها.

إجراءات تغيير القيد

المادة ٢٩: تتم إجراءات تغيير القيد وفق الآتي:

أ- يتقدم الراغب في التغيير بطلب إلى ديوان الكلية أو المعهد الذي يريد التسجيل مجدداً فيه عن طريق مديرية شؤون الطلاب في الجامعة ذاتها مرافقاً به صورة عن وثيقة النجاح في الشهادة الثانوية ووثيقة صادرة من الكلية أو المعهد الذي كان مسجلاً فيه مبيناً فيها وضعه الدراسي كاملاً وأنه لم يستنفد فرص الرسوب المقررة وأنه لم يعاقب بعقوبة تمنعه من التسجيل وأنه لم يسبق له أن قام بتغيير تسجيله في حياته الجامعية السابقة.

ب- يقوم الطالب في حال الموافقة على طلبه في ضوء الشروط المطلوبة بترقين قبله من كليته أو قسمه أو معهده السابق ويستكمل تسجيله في كليته أو قسمه أو معهده الجديد ولا بعد مسجلاً فيه إلا بعد تسديده الرسوم الجامعية المطلوبة خلال المدة المحددة لذلك.

المادة ٣٠: لا يحق للطالب الذي قبل في المفاضلة العامة، ثم أعاد الثانوية وقبل في التعليم الموازي التغيير إلى نظام التعليم العام.

المادة ٣١: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينهى العمل بالأحكام السابقة والأحكام المخالفة.

مشاركة المقال: