أصدرت الأمانة العامة للرئاسة السورية قرارًا هامًا يوم الأربعاء الموافق 27 آب، موجّهًا إلى جميع الجهات العامة، يتضمن تأكيدًا على عدد من القضايا المتعلقة بالعاملين في الدولة. أبرز هذه القضايا هو ضرورة إبلاغ العاملين بانتهاء إجازاتهم المأجورة والعودة إلى العمل اعتبارًا من 1 أيلول المقبل، بالإضافة إلى عدم تجديد العقود المؤقتة.
واستند القرار، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، إلى ما وصفه بـ "التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز الأداء المؤسسي، وترشيد استخدام الموارد البشرية المتاحة بما يحقق معالجة ظاهرة الترهل الإداري وضعف الإنتاجية لدى الجهات العامة عمومًا وعلى مستوى كل جهة عامة على حدة".
القرار، الذي حمل توقيع معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية السورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده، تضمن توجيهات للجهات العامة بالتقيد بما يلي:
- عدم الإعلان عن إجراء مسابقات للتعيين أو التعاقد أو التوظيف بكافة أشكاله، إلا في حالات الضرورة القصوى وبناء على مذكرة تبريرية تبين عدم توفر الاحتياج والاختصاص من داخل الملاك العددي للجهة العامة وباقي الجهات الأخرى وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.
- عدم رفع طلبات تمديد الخدمة لمن بلغ سن التقاعد إلا في ضوء الحاجة الماسة.
- عدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهاء مدتها أيًا كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة، وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصرًا.
- عدم رفع طلبات الإعادة للعمل الحالات صرف من الخدمة استقالة بحكم المستقيل) إلا إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود لدواع أمنية في عهد النظام البائد.
- التشدد في فرض العقوبات المسلكية وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ومراعاة تدرجها بما يضمن جودة الأداء الإداري وتقديم الخدمات العامة.
- تفعيل أحكام "المادة 25" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تقضي بتسريح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات خلال سنوات خدمته، على أن يتم التقييم الدوري على نحو جدي وصارم وموضوعي.
- التشدد في مراقبة الدوام للعاملين لديكم، وفي تطبيق نظام البصمة في كافة الأجهزة الحكومية.
- العمل على تدوير العاملين ضمن الجهة العامة الواحدة أو بين الجهات العامة الأخرى ضمن المحافظة الواحدة وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ووفق الحاجة والاختصاص.
- عدم إصدار قرارات الندب والتكليف، ويستثنى من ذلك حالات النقل والندب والتكليف إلى المحافظات الشرقية.
- تكلف الجهات العامة بالإيعاز إلى مديري التنمية الإدارية لديهم لإبلاغ العاملين بانتهاء الإجازة المأجورة الممنوحة والعودة للعمل أصولًا اعتبارًا من 1 من أيلول 2025.
ويأتي هذا القرار ليحسم قضية الإجازات الممنوحة للعاملين والعقود المؤقتة.
قرار سابق بتمديد إجازات العاملين ثلاثة أشهر
وكانت شؤون مجلس الوزراء في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا قد أصدرت في أيار الماضي قرارًا بتمديد الإجازات التي منحت للعاملين ثلاثة أشهر إضافية، حسب قرار اطلعت عليه عنب بلدي آنذاك. وطلب القرار من جميع الوزارات والجهات العامة تمديد الإجازة الإدارية الممنوحة للعاملين بتمام الأجر الشهري المقطوع، وفق أجر الشهر الأول لعام 2025، وذلك لغاية 31 من آب 2025، لحين بحث وضعهم مستقبلًا. ومنحت حكومة تصريف الأعمال السورية السابقة عددًا كبيرًا من موظفي القطاع العام إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إعادة الهيكلة الوظيفية، ولمعالجة الترهل الإداري في مؤسسات الدولة.
أعداد غير معروفة من العاملين المستبعدين
وبسبب هذا الترهل وفائض الموظفين، المشار إليه آنفًا، أبعدت الحكومة عددًا غير معروف بعد من العاملين في مؤسسات الدولة، بين قرارات فصل، وكف يد، وإجازات طويلة الأمد مأجورة أو غير مأجورة، إلى جانب الامتناع عن تجديد عقود المتعاقدين المؤقتين، ما خلق حالة من القلق بين الموظفين في القطاع العام بعموم المحافظات السورية. وزير المالية في حكومة دمشق المؤقتة، محمد أبازيد، قال لـ"سانا" سابقًا، إن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف حكومي يعملون بشكل فعلي، بينما يوجد 400 ألف موظف هم "موظفون أشباح"، بينما قال وزير التنمية الإدارية في الحكومة ذاتها، محمد السكاف، إن القطاع العام لا يحتاج إلى أكثر من 550 إلى 600 ألف عامل. وفق الوزير أبازيد، فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، وإضافة إلى الخلل بالقوائم المالية، هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دوامًا فعليًا في مديرياتهم، "نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات".
ما العقود المؤقتة
وأفرد القانون رقم 50 لعام 2004 المسمى القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بابًا كاملًا حول العقود المؤقتة أبرز ما جاء فيه:
- يجوز للجهة العامة، وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض، استخدام عمال مؤقتين على أعمال مؤقتة بطبيعتها أو موسميين، أو عرضيين.
- يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال، صكاً نموذجيًا، يتم بموجبه إجراء صكوك الاستخدام.
- تحديد حقوق المتعاقدين على أن لا تزيد عن الحقوق التي يجوز منحها لأمثالهم من العاملين الدائمين.
- لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب، على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون (المتعلقة بالعقود الدائمة، المثبتين).
- لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب، إلــى استخدام دائم، وذلك مهما مدد أو جدد.
- تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار إليها في هذا الباب، بانتهاء المدة المحددة فيها، ولا يجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك، إلا إذا جددت أو مددت أصولًا .