وزارة العدل تحدد آلية تنفيذ العفو العام: تطبيق تلقائي وإلغاء مذكرات التوقيف دون حضور المستفيدين


هذا الخبر بعنوان "وزارة العدل تلزم الجهات القضائية بتنفيذ العفو العام دون اشتراط حضور المستفيدين" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت وزارة العدل، يوم الجمعة الموافق 6 آذار، تعميماً مفصلاً يوضح آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026، الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المشمولة بقانون العقوبات. يهدف هذا التعميم إلى ضمان تنفيذ أحكام العفو بصورة تلقائية من قبل الجهات القضائية المختصة.
وجاء في التعميم رقم (14)، الذي نشرته الوزارة عبر قناتها الرسمية على منصة “تلغرام”، أن العفو العام يؤدي إلى زوال الوصف الجرمي للفعل، وما يترتب على ذلك من سقوط الدعوى العامة والعقوبات الأصلية والفرعية والإضافية. وقد أكدت الوزارة أن هذا لا يمس بالحقوق الشخصية للمتضررين إن وجدت.
وأوضحت الوزارة أن نطاق تطبيق المرسوم يشمل عدم تحريك الدعوى العامة في القضايا التي لم يتم فيها تحريك دعوى الحق العام بعد، وإسقاط دعوى الحق العام في القضايا القائمة حالياً. كما يتضمن إسقاط جميع العقوبات المحكوم بها، سواء صدرت الأحكام وجاهياً أم غيابياً.
ونص التعميم أيضاً على إلغاء إذاعات البحث واسترداد مذكرات التوقيف الغيابية وخلاصات الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم المشمولة بالعفو. فضلاً عن ذلك، أكدت الوزارة على عدم تسجيل الأحكام المشمولة بالعفو في السجل العدلي، وشطب العقوبات المسجلة سابقاً بشكل تلقائي، مما يتيح للمستفيدين الحصول على وثيقة “غير محكوم”.
وشددت وزارة العدل على أن النيابة العامة والجهات القضائية ودائرة تنفيذ الأحكام الجزائية ملزمة بتنفيذ أحكام المرسوم تلقائياً، كل ضمن حدود اختصاصه، ومن دون اشتراط حضور المستفيدين أو تقديم أي طلب منهم. هذا الإجراء يسري على الجرائم المشمولة كلياً بأحكام العفو وغير المقيدة بأي شرط.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ العفو بشكل تلقائي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين المستفيدين، وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم، وضمان تطبيق أحكام المرسوم بما يحقق العدالة ويوفر الوقت والجهد على المراجعين والجهات القضائية على حد سواء.
وفي ختام تعميمها، طالبت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة حسن تنفيذ التعميم، وإبلاغها بأي مخالفة أو تقصير في تطبيق أحكامه.
يُذكر أن السيد الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر مرسوماً جديداً، يوم الأربعاء الموافق 18 شباط، يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
وقد نصّ المرسوم على تخفيف عقوبة السجن المؤبد لتصبح السجن المؤقت لمدة 20 عاماً، وتخفيف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً. مع الإشارة إلى أن أحكام التخفيف لا تطبق في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا في حال إسقاط المتضرر حقه الشخصي، على أن تسديد مبلغ التعويض المحكوم به لا يعد إسقاطاً للحق الشخصي. وفي حال عدم تقدّم المتضرر بادعاء شخصي، يحق له تقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم، وبعد انقضاء المدة دون تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها.
المصدر: الإخبارية
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة