اقتصاد

تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص: وزارة الشؤون الاجتماعية تصدر تعليمات مرسوم إعفاء أصحاب العمل من غرامات التأمينات

syriahomenews١١ آذار ٢٠٢٦ في ٠٦:٣٤ م4 مشاهدة
تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص: وزارة الشؤون الاجتماعية تصدر تعليمات مرسوم إعفاء أصحاب العمل من غرامات التأمينات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 29 لعام 2026" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ آذار ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، القرار رقم 831 لعام 2026، الذي يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026. يهدف هذا المرسوم إلى إعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة التأخر في سداد الاشتراكات التأمينية السابقة.

يهدف المرسوم إلى تعزيز قدرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تحصيل إيراداتها دون أعباء إضافية، والمساهمة في تسوية أوضاع المنشآت وتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الخاص، مما يدعم استمرارية العمل والإنتاج. كما يسهم في دعم بيئة العمل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الفئات المشمولة بالإعفاء

تشمل أحكام المرسوم الفئات التالية:

  • أصحاب العمل الذين سددوا أو يسددون كامل الاشتراكات المترتبة عليهم.
  • أصحاب العمل المتأخرون عن تسديد تكاليف إصابة العمل.
  • أصحاب العمل الذين تقدموا بطلبات تقسيط قبل نفاذ المرسوم.
  • أصحاب المعاش والمستحقون الذين تقاضوا مبالغ دون وجه حق وسددوها خلال فترة الإعفاء.
  • العمال على رأس عملهم المستفيدون من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض.

المبالغ المشمولة بالإعفاء

يشمل الإعفاء كلاً من:

  • الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، والمترتبة قبل مطالبة كانون الثاني 2026.
  • الاشتراكات الواردة في القرار الوزاري 850 لعام 2015، بشرط ورود الاستمارة رقم 4 قبل نفاذ المرسوم.

حالات غير مشمولة بالإعفاء

لا يستفيد من الإعفاء أصحاب العمل الذين صدر بحقهم حكم قضائي قطعي يلزمهم بالفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية.

آلية الاستفادة

يتوجب على أصحاب العمل أو وكلائهم القانونيين تقديم طلب خطي إلى ديوان فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص، مرفقاً بالوثائق المطلوبة، مع الالتزام بتقديم الاستمارات التأمينية وتسديد كامل الاشتراكات.

لجنة خاصة للمنشآت المتضررة

نص القرار على تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعضوية اتحادات الصناعة والتجارة والسياحة وممثل عن وزارة التربية. تتمثل مهمة هذه اللجنة في دراسة طلبات وقف العمل للمنشآت المتضررة منذ عام 2011 ورفع المقترحات اللازمة للوزير.

إجراءات وقف العمل للمنشآت المتضررة

حدد القرار إجراءات واشتراطات تقديم طلبات وقف العمل (كلي، جزئي، مؤقت)، بما في ذلك:

  • بيان أسباب الوقف.
  • عدد العمال وحالتهم التأمينية.
  • الوثائق المتعلقة بالترخيص والوضع الإداري وتسديد الالتزامات.
  • تعهد بضمان الحقوق العمالية.

أحكام ختامية

  • يعفى صاحب العمل من الاشتراكات بعد تاريخ التوقف إذا سدد الاشتراكات السابقة خلال فترة الإعفاء.
  • لا تُرد المبالغ المسددة قبل نفاذ المرسوم.
  • تُسدد فروقات الاشتراكات التي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء مع الفوائد والغرامات المترتبة عليها.

يعتبر المرسوم نافذاً اعتباراً من تاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠٢٦ ولمدة عام.

شارك الخبر: