الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت المتضررة من العمليات العسكرية


هذا الخبر بعنوان "مرسوم رئاسي بإعفاء المنشآت المتضررة من الضرائب والرسوم" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، يوم الجمعة الموافق 20 آذار 2026، المرسوم رقم (69) لعام 2026، الذي يقضي بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي لحقت بها أضرار نتيجة العمليات العسكرية والأعمال التخريبية. تغطي هذه الإعفاءات المنشآت المتضررة خلال الفترة الممتدة من 15 آذار 2011 وحتى 8 كانون الأول 2024.
ويأتي هذا المرسوم، الذي صدر اليوم، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، بهدف دعم القطاعات المتضررة وتخفيف الأعباء عنها.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على تشكيل لجنة أو أكثر في كل محافظة، تكون مهمتها تقدير حجم الضرر الذي لحق بالمنشآت. وتضم هذه اللجان ممثلين عن مديرية المالية (رئيساً)، ووزارات العدل، والإدارة المحلية والبيئة، والاقتصاد، والصناعة، بالإضافة إلى ممثل عن نقابة المهندسين، وخبير تقييم يسميه وزير المالية.
وبموجب المادة الرابعة، تُمنح الإعفاءات من الضرائب والرسوم المالية وفقاً لنسب الضرر المعتمدة. حيث يستفيد أصحاب المنشآت التجارية من إعفاء لمدة عام واحد بنسب تتراوح بين 50% و100%، وذلك بحسب حجم الدمار الذي تعرضت له منشآتهم. أما أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية، فيستفيدون من إعفاء يمتد من عامين إلى أربعة أعوام، وبالنسب ذاتها، بدءاً من العام الحالي.
وأوضح المرسوم أن لجنة التقدير ستعمل وفق آلية محددة يصدر بها قرار من وزير المالية، على أن يتولى المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم إصدار قرار الإعفاء النهائي بناءً على التقرير المقدم من اللجنة.
كما وجه المرسوم وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لتطبيق أحكامه، على أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من الوزير. وسيتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
ويُعد هذا المرسوم الثالث الذي يصدره الرئيس الشرع في اليوم ذاته، حيث سبقه مرسومان آخران. قضى الأول بإضافة نسبة (50%) إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، بينما حدد الثاني الجهات المعنية بهذه الزيادة، على أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم الأخير.
المصدر: الإخبارية
سياسة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد