وزارة المالية السورية تفرض دفعة مسبقة من ضريبة الدخل وبراءة ذمة مالية على المستوردين


هذا الخبر بعنوان "دفعة مسبقة من ضريبة الدخل.. "المالية" تقرّ إجراءاً "تنظيمياً" بدءاً من نيسان" نشر أولاً على موقع hashtagsyria.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة المالية السورية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تستهدف المستوردين، وتشمل هذه الإجراءات استيفاء دفعة مسبقة من ضريبة الدخل بنسبة 2% من القيمة الإجمالية للمستوردات. كما تضمنت الإجراءات اشتراط تقديم وثيقة براءة ذمة مالية سارية المفعول قبل إتمام أي عملية استيراد.
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية، من المقرر أن يبدأ تطبيق سلفة ضريبة الدخل اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل المقبل، بينما يدخل شرط براءة الذمة المالية حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو من العام الجاري. وقد تم منح فترة انتقالية لتسهيل الامتثال لهذه الشروط الجديدة دون التأثير سلباً على النشاط التجاري.
أوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، أن المبلغ المستوفى لا يُعد ضريبة إضافية، بل سيُسجل كدفعة مقدمة تُخصم لاحقاً من الالتزامات الضريبية النهائية المترتبة على المستوردين. وأشار برنية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين قاعدة البيانات المالية لدى الوزارة، مما يدعم جهود إعداد السياسات الاقتصادية وتطوير المؤشرات الإحصائية.
وبيّن الوزير أن القرار يستهدف شريحة المستوردين حصراً، وذلك في إطار جهود الحد من التهرب الضريبي ومعالجة ظاهرة التعامل عبر مستوردين غير فعليين. وأكد أن السلفة تُحتسب بشكل مؤقت إلى حين استكمال التدقيق الضريبي النهائي، مع استثناء العمليات التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية جديدة من هذا الإجراء.
ولفت الوزير إلى أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمقترحات قدمتها فعاليات اقتصادية، بهدف تعزيز العدالة الضريبية من خلال ربط الضريبة بالنشاط الفعلي، وتخفيف الأعباء عند التسوية النهائية، وتأمين تدفقات مالية مستقرة للخزينة العامة، بالإضافة إلى تقليل تأثير تقلبات أسعار الصرف.
بموجب القرار رقم (422)، تُفرض السلفة بنسبة 2% على القيمة المصرح بها في بيانات الاستيراد، مضافاً إليها الرسوم والبدلات كافة باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي. وتلتزم الجهات الجمركية بتحويل المبالغ المحصلة إلى حساب الخزينة المركزية لدى مصرف سوريا المركزي خلال مدة أقصاها 15 يوماً من الشهر التالي، مرفقة ببيانات تفصيلية عن المكلفين والعمليات المنفذة. وتتولى مديريات المالية توزيع هذه المبالغ بحسب الاختصاص الجغرافي، فيما تقوم الجهات الضريبية المختصة بمراجعة صحة التصريحات المقدمة، وتتم تسوية هذه السلف بعد صدور القرارات الضريبية النهائية واكتسابها الصفة القطعية.
أما القرار رقم (421)، فقد ألزم المستوردين بإبراز وثيقة براءة ذمة مالية صالحة عند تنفيذ عمليات الاستيراد عبر المنافذ الجمركية، على أن تُمنح هذه الوثيقة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
ويأتي هذا بالتوازي مع صدور المرسوم رقم (69) لعام 2026م، الذي نصّ على تشكيل لجان مختصة لتقدير الأضرار ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت المتضررة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بنسب تعتمد على حجم الضرر، على أن يبدأ العمل به خلال العام الجاري.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد