وزارة الداخلية تحدد شروطاً صارمة لتنظيم التظاهر السلمي وتوضح آليات الترخيص والحماية


هذا الخبر بعنوان "وزارة الداخلية تصدر بلاغاً ينظم حق التظاهر السلمي وتحدد شروط الترخيص" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت وزارة الداخلية، يوم الأحد الموافق 3 أيار، بلاغاً تنظيمياً مفصلاً بشأن حق التظاهر والتجمع السلمي. يأتي هذا البلاغ استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري الذي كفل هذا الحق، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح البلاغ أن الراغبين في تنظيم مظاهرة سلمية يتوجب عليهم تشكيل لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الأقل. تتقدم هذه اللجنة بطلب ترخيص إلى المحافظة المعنية، والتي بدورها تقوم بإحالة الطلب مرفقاً بتوصياتها إلى اللجنة المختصة للبت فيه، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.
وحدد البلاغ مهلة أقصاها خمسة أيام للجنة المختصة للبت في طلب الترخيص من تاريخ تسجيله. وفي حال عدم صدور رد خلال هذه المدة، يُعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية على الترخيص. أما إذا كان القرار بالرفض، فيجب أن يكون معللاً، ويحق لمقدم الطلب الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، التي تبت في الطعن بقرار مبرم خلال أسبوع واحد.
وشددت الوزارة على التزامها بتوفير الحماية اللازمة للمظاهرة وتقديم كل المساعدة الممكنة ضمن الأطر القانونية. في المقابل، تلتزم اللجنة المنظمة بالمحافظة على النظام ومنع أي قول أو فعل يتعارض مع مضمون الترخيص الممنوح.
وأكد البلاغ على حظر مشاركة أي شخص في مظاهرة وهو يحمل سلاحاً، حتى وإن كان مرخصاً له بحمله. ويُعتبر بحكم السلاح كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو راضّة من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة.
وبيّنت وزارة الداخلية أنه يحق لها طلب إنهاء المظاهرة إذا تجاوزت حدود الترخيص الممنوح لها، أو في حال وقوع أعمال شغب أو جرائم من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات عن أداء واجبها. وفي حال تعذر إنهاء المظاهرة بهذه الطريقة، يحق للوزارة فضّها.
وأشار البلاغ إلى أن التجمعات التي تُنظم دون ترخيص أو خلافاً للشروط المحددة تُعد من قبيل التجمهر المنصوص عليه والمعاقب عليه بموجب مواد قانون العقوبات.
واختتمت وزارة الداخلية بلاغها بالتأكيد على ضرورة التقيد التام بأحكام القانون والإجراءات المتعلقة بالتظاهر، والامتناع عن أي أفعال من شأنها الإخلال بالسلم الأهلي أو تعريض سلامة المواطنين للخطر أو المساس بالممتلكات أو تعطيل المرافق العامة، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة