الداخلية السورية تصدر تعميماً جديداً لتنظيم التظاهر: السجن يتهدد تجمعات السبعة أشخاص بلا ترخيص


هذا الخبر بعنوان "الداخلية تصدر تعميماً لتنظيم التظاهر .. عقوبة الحبس لتجمّع 7 أشخاص بدون ترخيص" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً جديداً يحدد بنود تنظيم حق التظاهر السلمي في سوريا وشروطه، مؤكدة على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لأي مظاهرة. وأوضحت الوزارة، في تعميمها الذي نشرته "سناك سوري" من دمشق، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري الذي صان حق التظاهر والتجمع السلمي، وشدد على أهمية الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام.
كما أكدت الوزارة على التزام الدولة بالمحافظة على الحقوق والحريات ضمن إطار قانوني سليم، وعملاً بأحكام القوانين والأنظمة النافذة التي نظمت ممارسة حق التظاهر السلمي. ويأتي هذا التعميم بعد ثلاثة أيام من اعتصام "قانون وكرامة" الذي أقيم في ساحة يوسف العظمة بدمشق، حيث رفع المعتصمون شعارات تطالب بتحسين الحالة المعيشية ورفض تعويم رموز النظام السابق وإلغاء قرار رفع تعرفة الكهرباء.
شروط تنظيم المظاهرة:
أسباب إنهاء المظاهرة:
يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة المنظمة إنهاء المظاهرة في الحالات الآتية:
وفي حال تعذر إنهاء المظاهرة من قبل اللجنة، يحق للوزارة فضها.
عقوبة التجمعات غير المرخصة:
أكد التعميم أن التجمعات التي تنظم دون ترخيص أو خلافاً له تُعد من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص والمعاقب عليها في المواد 335 و 336 و 337 و 338 من قانون العقوبات. ومن اللافت في هذا السياق الإحالة إلى المادة 336 التي تنص على أن كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يُعد تجمعاً للشغب ويُعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها، أو إذا تجاوز عدد الأشخاص العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكّر الطمأنينة العامة.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين ضرورة التقيد التام بأحكام القانون والأنظمة المرعية والإجراءات المتعلقة بالتظاهر والتجمعات العامة، والامتناع عن أي أفعال أو ممارسات من شأنها الإخلال بالسلم الأهلي أو تعريض سلامة المواطنين للخطر، أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل عمل المرافق والمؤسسات العامة، تحت طائلة المساءلة القانونية.
يُذكر أن التعميم يحمل تاريخ 29 نيسان 2026، ولا يبتعد في مضمونه وشروطه عن قانون التظاهر الصادر عام 2011 والذي كان معمولاً به في عهد نظام الأسد واستُعمل كأداة قانونية لمنع المظاهرات.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة