وزارة المالية تصدر تعليمات تنفيذية مفصلة لإعفاء المنشآت المتضررة من العمليات العسكرية والتخريبية


هذا الخبر بعنوان "وزارة المالية تصدر تعليماتها التنفيذية لإعفاء المنشآت المتضررة من الحرب" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، القرار رقم 649 لعام 2026، والذي يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 69. يهدف هذا المرسوم إلى إعفاء المنشآت التي تضررت جراء العمليات العسكرية والتخريبية التي وقعت خلال الفترة الممتدة من 15 آذار 2011 وحتى 8 كانون الأول 2024.
نصت التعليمات على تشكيل لجان متخصصة في مديريات المالية بالمحافظات. ستضم هذه اللجان ممثلين عن وزارات المالية، والعدل، والإدارة المحلية والبيئة، والاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى ممثل عن نقابة المهندسين وخبير تقييم معتمد. وقد اشترطت التعليمات أن يكون أعضاء اللجان من ذوي الاختصاص والخبرة اللازمة. كما أكدت على ضرورة قيام الخبير المعتمد بتقييم الأصول الثابتة للمنشآت المتضررة بشفافية تامة، مع التأكيد على عدم وجود أي علاقة شخصية أو مالية له بالمنشأة الخاضعة للتقييم لضمان الحيادية.
بينت التعليمات أن الضرر المعتمد لأغراض الإعفاء يشمل الدمار الكلي أو الجزئي الذي لحق بالأصول الثابتة للمنشأة. يتضمن ذلك المباني، والإنشاءات، والآليات، والمعدات، والتجهيزات. كما يشمل أي تأثير جوهري على القدرة التشغيلية للمنشأة، مثل تعطل المنظومات الكهربائية أو شبكات الإنتاج. وتجدر الإشارة إلى أن المخزون السلعي والبضائع لا تندرج ضمن مفهوم الضرر المعتمد للإعفاء.
تُمنح اللجان مهلة قدرها 20 يوماً من تاريخ استلام الطلب لإجراء الكشف الحسي على المنشآت المتضررة. ويتوجب على المتقدمين إرفاق وثائق محددة بطلباتهم، منها قائمة المركز المالي، وقائمة الأصول الثابتة واهتلاكها، وصورة عن السجل التجاري أو الصناعي، بالإضافة إلى وثائق تثبت وقوع الضرر مثل صور الأضرار، ومحاضر الشرطة، وعقود الترميم في حال توفرها.
حددت التعليمات نسب الإعفاء الضريبي ومدة الاستفادة منها بناءً على نسبة الضرر الذي لحق بالمنشأة ونوعها، وذلك على النحو التالي:
أوضحت التعليمات أن الإعفاء الممنوح هو شخصي ويرتبط بالمكلف المتضرر مباشرةً، ولا يجوز نقله إلى طرف آخر إلا في حالات استثنائية ومحددة، وهي:
يجب على المكلفين الراغبين في الاستفادة من أحكام المرسوم تقديم طلباتهم خلال مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية. ويُمكن تمديد هذه المهلة لـ 60 يوماً إضافية بقرار من الوزير، وذلك في حال وجود أسباب مبررة. تتولى مديرية المالية في كل محافظة مسؤولية تسجيل هذه الطلبات وإحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد