الرئيس السوري يصدر المرسوم 117: إعفاءات واسعة من المخالفات الجمركية وشروط الاستفادة منها


هذا الخبر بعنوان "مرسوم رئاسي بإعفاء من المخالفات الجمركية.. ما تفاصيله؟" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم "117"، الذي يقضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم "38" لعام 2006 وتعديلاته. وقد نشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية تفاصيل هذا المرسوم اليوم، الأحد 17 من أيار، والذي يتضمن عدة مواد رئيسية تحدد نطاق الإعفاء وشروطه.
تفاصيل الإعفاءات وشروط الاستفادة:
استثناءات من المرسوم:
نص المرسوم على استثناءات محددة لا يشملها الإعفاء، وهي:
وقد كلف المرسوم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإعداد الصك التشريعي اللازم في حينه، إضافة إلى إصدار التعليمات التنفيذية لأحكامه.
نبذة عن قانون الجمارك رقم "38" لعام 2006:
صدر قانون الجمارك رقم "38" بتاريخ 27 حزيران لعام 2006، ويتألف من "298" مادة. تشمل المواد من "253" وحتى "273" الغرامات المنصوص عليها لعدد من المخالفات، منها البيان المخالف للنوع، وبيانات الوضع في الاستهلاك، وبيان التصدير للبضائع المسموح بتصديرها، وبيانات التصدير التي تهدف إلى الاستفادة من رسوم دون وجه حق. كما يغطي القانون مخالفة البضائع العابرة "الترانزيت"، ومخالفات المستودعات والمناطق الحرة، ومخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير، والنقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة.
سلفة ضريبية جديدة على المستوردين:
في سياق متصل، أصدرت وزارة المالية السورية قرارين يقضيان باقتطاع سلفة بنسبة 2% من فواتير المستوردين المصرح بها، وإلزامهم بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية. ووفقًا للقرارين اللذين نشرهما وزير المالية، محمد يسر برنية، على صفحته عبر "فيسبوك" في 24 من آذار الماضي، تلتزم الوزارة باقتطاع سلفة عند الاستيراد كجزء من ضريبة الدخل السنوية على أي مستورد. تُحسب هذه السلفة بنسبة 2% من القيمة المصرح بها من قبل المستورد في فاتورة الاستيراد، مضافًا إليها كافة الرسوم والبدلات المستوفاة، باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي إن وجد، وذلك بموجب البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي.
ويلزم القرار الأول الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بتحويل السلف المستوفاة من المستوردين إلى حساب الخزينة المركزية لدى مصرف سوريا المركزي خلال 15 يومًا من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع. أما القرار الثاني، فيلزم المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد لدى الأمانات الجمركية في جميع المنافذ الجمركية. وتلتزم هيئة الضرائب والرسوم ومديرياتها، بناءً على هذا القرار، بإصدار براءات ذمة صالحة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة، وفقًا لمعايير يحددها مدير عام الهيئة. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 1 من تموز المقبل.
يُذكر أن وزارة المالية السورية كانت قد أعدت، في أيلول 2025، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المعمول به منذ أكثر من 35 عامًا، واستبداله بضريبة المبيعات وبالتنافسية.
اقتصاد
سوريا محلي
اقتصاد
سياسة