المنافذ والجمارك تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 117: آليات تسوية المخالفات الجمركية وشروط الاستفادة


هذا الخبر بعنوان "“المنافذ والجمارك” تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 117" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، يوم الأربعاء الموافق 20 أيار 2026، القرار رقم 48 لعام 2026، الذي يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 117 لعام 2026. يهدف هذا المرسوم إلى تحديد آليات تسوية المخالفات الجمركية وشروط الاستفادة من هذه التسوية.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن المخالفات المشمولة بأحكام المرسوم هي تلك المنصوص عليها في المواد من 253 وحتى 278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته، والتي ارتكبت قبل تاريخ 8 كانون الأول 2024.
للاستفادة من أحكام المرسوم، اشترطت الهيئة تسديد جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستحقة خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم. يمكن تقديم طلب التسوية لدى ديوان إدارة الجمارك العامة أو مديريات الضابطة الجمركية، على أن يُرفق ببيان الدعوى.
كما نص القرار على استثناء قضايا المخدرات وما في حكمها، إضافة إلى المخالفات التي صدرت بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية، والمخالفات التي جرى عقد تسوية بشأنها مسبقاً.
وفيما يخص البضائع ووسائط النقل المحجوزة، أكدت الهيئة على إعادتها بعد التسوية وفق الشروط المحددة، مع رفع التدابير الاحترازية ومخاطبة المحكمة الجمركية لترقين قيد الدعوى وإقفالها. وأشارت إلى عدم أحقية أصحاب البضائع بالمطالبة في حال سبق بيعها أو إتلافها أو فقدانها، إضافة إلى عدم استيفاء أي مبالغ غير الرسوم والضرائب المتوجبة بموجب عقد التسوية.
وأفادت الهيئة بأن الرسوم والضرائب المستوفاة تؤول إلى الخزينة العامة، كما أكدت على إعفاء المخالفات التي تمت تسويتها من غرامة مصرف سوريا المركزي.
ولضمان تطبيق أحكام المرسوم وتسجيل بيانات القضايا، أشارت الهيئة إلى تشكيل لجان مختصة في مديريات الضابطة الجمركية. ومن المقرر أن تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ صدورها.
يُذكر أن السيد الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر المرسوم رقم (117) في 17 أيار الجاري، والذي يقضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة. ونص المرسوم على إعفاء المخالفات الواردة في المواد من /253/ وحتى /278/ من الغرامات المترتبة عليها، شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المستحقة. كما شمل المرسوم إعفاءات إضافية للبضائع الناجية من الحجز من الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات وفق الحالات المحددة، وذلك بحسب ما نشرته الهيئة عبر منصاتها الرسمية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد