الهيئة العامة للجمارك تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 117: تسهيلات وإعفاءات للمخالفات الجمركية في سوريا


هذا الخبر بعنوان "صدور التعليمات التنفيذية لمرسوم تسوية المخالفات الجمركية رقم 117" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دمشق-سانا: أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، القرار رقم 48 الذي يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /117/ لعام 2026. يتعلق هذا المرسوم بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب المترتبة عليها.
نطاق شمول المخالفات والشروط الزمنية
أوضحت المادة الأولى من التعليمات التنفيذية، التي نشرتها الهيئة على قناتها الرسمية على التلغرام يوم الأربعاء، أن المخالفات المشمولة بأحكام المادتين /1-2/ من المرسوم رقم /117/ لعام 2026 هي المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من /253/ حتى /278/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته، شريطة أن تكون هذه المخالفات قد ارتكبت قبل تاريخ 8-12-2024 م.
واشترطت المادة الثانية، للاستفادة من أحكام هذا المرسوم عملاً بالمادة /4/ منه، أن تكون المخالفات المذكورة في المادتين /1-2/ من المرسوم قد ارتكبت قبل تاريخ 8-12-2024 م، حتى لو تم تنظيم ملفات جمركية بشأنها بعد هذا التاريخ. كما تتطلب الاستفادة تسديد جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
واستثنت المادة الثانية من أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المفروضة عنها، المخالفات المنصوص عليها في المادة /2/ من المرسوم ذاته، والتي تتعلق بالبضائع الناجية من الحجز.
تحصيل الرسوم وإعفاءات غرامة المركزي
أوصت المادة الثالثة من التعليمات التنفيذية بأن تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام المادة /1/ من المرسوم /117/ لعام 2026 إلى حساب الخزينة العامة. في المقابل، أعفت المادة الرابعة المخالفات التي تمت التسوية عنها وفق أحكام هذا المرسوم من غرامة مصرف سوريا المركزي، وذلك عملاً بالمادة /5/ من المرسوم.
آلية تقديم طلبات التسوية والدعاوى القضائية
بينت المادة الخامسة أنه عملاً بالفقرة (ب) من المادة /7/، يتم تقديم طلب لدى ديوان إدارة الجمارك العامة، أو مديريات مناطق الضابطة الجمركية الفرعية، من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني لإجراء التسوية وتسديد جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها فقط، مرفقاً ببيان بالدعوى خلال مدة نفاذ المرسوم.
وفي حال عدم معرفة مصير الدعوى، يجوز لإدارة الجمارك قبول تعهد من طالب التسوية بأن الدعوى لم يصدر بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية. ويترتب على ذلك اعتبار عقد التسوية لاغياً حكماً في حال ثبوت خلاف ذلك، وتنفيذ مضمون الأحكام، واعتبار المبلغ المسدد بموجب عقد التسوية جزءاً من المبلغ المحكوم به.
وشددت المادة السادسة على ألا يتم استيفاء إلا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عن المخالفات فقط بموجب عقد التسوية، دون أي إضافات أخرى، وذلك عملاً بالمادة /1/ من المرسوم.
مصير البضائع ووسائط النقل المحجوزة
عملاً بأحكام المادة /6/ من المرسوم ذاته، أكدت التعليمات التنفيذية في مادتها السابعة على إعادة البضائع ووسائط النقل المحجوزة لأصحابها بعد إجراء التسوية وتسديد جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها، وفقاً للمادة (1) من المرسوم ذاته. كما يطبق الوضع الاقتصادي للبضاعة بتاريخ إجراء التسوية، وتُعفى من الغرامة التي تقوم مقام التنازل، سواء للبضائع المخالفة المحجوزة أو الناجية من الحجز.
ولفتت التعليمات إلى أنه لا يحق لأصحاب البضائع ووسائط النقل المحجوزة الرجوع على إدارة الجمارك بأي طريق في حال سبق بيعها أو إتلافها أو تعرضها للسرقة أو الهلاك قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.
وبينت المادة الثامنة أنه بعد قيام المخالف أو وكيله القانوني بعقد التسوية وتسديد جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة، يتم تسطير كتاب إلى مديرية القضايا والشؤون القانونية لدى إدارة الجمارك العامة ليصار إلى رفع التدابير الاحترازية ومخاطبة المحكمة الجمركية لترقين قيد الدعوى وإقفال القضية جمركياً.
الحالات المستثناة من أحكام المرسوم
جاء في المادة التاسعة من التعليمات التنفيذية أنه عملاً بالمادة /7/ من المرسوم، تستثنى الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بقضايا المخدرات، وما هو معتبر في حكمها، ويقصد بها جميع البضائع الوارد تعدادها في الملحق (1-2) من دليل التسويات الصادر بالقرار رقم 1/ج تاريخ 2/1/2024 م.
كما تستثنى المخالفات الجمركية التي صدرت بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية قبل تاريخ صدور المرسوم، والتي يتوجب تنفيذها وفق ما اشتملت عليه. وتستثنى أيضاً المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية عنها قبل تاريخ صدوره، حيث لا تكون مشمولة بأحكام هذا المرسوم.
اللجان التنفيذية وتوثيق السجلات
نصت المادة العاشرة على تشكيل لجنة في مديريات الضابطة الجمركية الفرعية برئاسة مدير الضابطة الجمركية في المنطقة، مهمتها تطبيق هذا المرسوم، وعقد التسوية عن المخالفات المشمولة بأحكامه ومسك سجل خاص لهذه المخالفات يُدوّن فيه (رقم الطلب – رقم القضية – الجهة الحاجزة – نوع المخالفة – الرسوم المتوجبة – تاريخ عقد التسوية – مصير البضاعة – مصير واسطة النقل).
كما نصت المادة (11) على شرح حقلي الرأي والمعلومات، وتصديق الملفات التي جرى عقد التسوية عنها وفق أحكام هذا المرسوم من قبل مديرية الضابطة الجمركية. وأكدت المادة (12) على ألا تُردّ الغرامات المسددة قبل نفاذ المرسوم رقم /117/ لعام 2026 م.
وطالبت المادة (13) بنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ صدورها.
يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر، في الـ 17 من أيار الجاري، المرسوم رقم (117) لعام 2026 الذي يقضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عنها في قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006، من الغرامات والرسوم والضرائب.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد