سوريا محلي

محافظة حلب تعتمد ضوابط عمرانية جديدة لتنظيم التجمعات السكنية ضمن "رؤية حلب الكبرى"

syria.tv٥ أيلول ٢٠٢٦ في ٠١:٣٩ م1 مشاهدة
محافظة حلب تعتمد ضوابط عمرانية جديدة لتنظيم التجمعات السكنية ضمن "رؤية حلب الكبرى"

تنويه

هذا الخبر بعنوان "محافظة حلب تقر ضوابط جديدة لتنظيم التجمعات السكنية والعمرانية" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت محافظة حلب قراراً تنظيمياً جديداً يحدد أسس ترخيص ثلاثة أنماط من المشاريع السكنية والعمرانية في الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة، في خطوة تندرج ضمن المخطط التوجيهي المعروف بـ"رؤية حلب الكبرى"، والذي يهدف إلى تهيئة بيئات سكنية تدعم عودة الأهالي واستقرارهم.

وقد حدد القرار ثلاثة أصناف من المشاريع، لكل منها مساحته وشروطه وموقعه ضمن المخطط التنظيمي:

  • المجمّع السكني: تتراوح مساحته بين 3 آلاف و30 ألف متر مربع، ويُقام على قطع متجاورة متلاصقة موحّدة الحدود، ويضم وحدات سكنية وخدمات ومرافق مشتركة تُدار عبر وحدة تشغيلية واحدة.
  • التجمّع العمراني: تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع فأكثر ضمن المخططات التنظيمية، أو 50 ألف متر مربع خارجها، ويقوم على تكامل الوحدات السكنية مع المرافق الخدمية والتجارية والبنى التحتية.
  • تجمّعات السكن الزراعي: بمساحة 30 ألف متر مربع فأكثر، أو ثلاثة هكتارات خارج المخطط، وتضم وحدات سكنية على نمط المزارع أو الفيلات إلى جانب المرافق الخدمية والبنى التحتية اللازمة.

معايير عمرانية وشروط للموقع

نص القرار على معايير عامة تُثبَّت في قرار الموافقة الأولية لكل مشروع، أبرزها تخصيص 25% كحدٍّ أدنى من مساحة المشروع كمناطق خضراء، واعتماد معامل استثمار قدره 2.75 للحيّز المخصص للسكن، ونسبة إشغال لا تتجاوز 35% من الحيّز ذاته. كما اشترط القرار أن تُقام المشاريع على عقارات متجاورة متلاصقة لها طريق نافذ على الطرق العامة الرئيسية، وأن تكون الصحائف العقارية خالية من أي إشارات مانعة للتصرف.

مسار الترخيص بحدٍّ أقصى 60 يوماً

وفق القرار، تمر إجراءات الترخيص بست مراحل متتالية بدءاً من تقديم الإضبارة وصولاً إلى استلام الرخصة، بسقف زمني إجمالي لا يتجاوز 60 يوماً، لا تُحتسب ضمنه مدد استكمال النواقص من قبل صاحب المشروع.

التزامات وضمانات ما بعد الترخيص

أبقى القرار صاحب المشروع ملزماً بتنفيذ الطرق والمرافق والبنى التحتية وربطها بالشبكات العامة على حسابه الخاص، وتقديم تقرير إنجاز مرحلي كل ثلاثة أشهر، وتأسيس هيئة للشاغلين وفق القانون رقم 55 لعام 2002، مع تخصيص ما لا يقل عن 20% من الوحدات للسكن الميسّر. كما تضمن القرار حزمة ضمانات تشمل كفالات مصرفية وتسليم الوحدات السكنية مكسوّة بنسبة إكساء لا تقل عن 85%.

شارك الخبر: