سياسة

وزارة العدل السورية تصدر قراراً بتنظيم "المحاكم المتنقلة" لتيسير الخدمات القضائية في المناطق النائية

syria.tv٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٢:٢٢ م2 مشاهدة
وزارة العدل السورية تصدر قراراً بتنظيم "المحاكم المتنقلة" لتيسير الخدمات القضائية في المناطق النائية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزارة العدل تنظم عمل المحاكم المتنقلة لتسهيل وصول السوريين إلى القضاء" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٤ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت وزارة العدل السورية القرار رقم 2684 القاضي بتنظيم عمل "المحاكم المتنقلة"، وذلك بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية وتخفيف أعباء الانتقال عنهم، لا سيما في المناطق البعيدة أو التي يصعب الوصول منها إلى مقار المحاكم الأساسية.

وبحسب القرار الصادر، تُعرَّف المحكمة المتنقلة بأنها وحدة قضائية تتبع لمحكمة قائمة قانوناً، وتباشر بعض الاختصاصات القضائية أو الولائية أو التوثيقية خارج مقر المحكمة الأصلية، ضمن نطاق اختصاصها المكاني.

وأوضح النص أن المحاكم المتنقلة لا تتمتع بشخصية اعتبارية أو استقلال إداري أو قضائي، ولا تشكل محكمة مستقلة أو درجة جديدة من درجات التقاضي، كما أنها لا تغيّر قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني أو الوظيفي المعمول بها. وتعمل المحكمة المتنقلة باسم المحكمة الأصلية ولحسابها، وتخضع لها إدارياً وقضائياً، في حين يحدد وزير العدل اختصاصها وأماكن انعقادها ومواعيد عملها والكوادر المكلفة بها، بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى واقتراح المحامي العام.

وفيما ي يتعلق باحتياجات المناطق، يراعي تخصيص هذه المحاكم عدة عوامل، من بينها عدد السكان، وبعد المناطق عن مقر المحكمة الأصلية، ووسائل النقل المتاحة، وحجم الطلب على الخدمات القضائية، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والجغرافية أو الطارئة، ومدى توافر متطلبات العمل القضائي والإداري والتقني. وتعمل هذه المحاكم وفق برنامج زمني معلن مسبقاً، يحدد أماكن انعقادها ومواعيد استقبال المراجعين والجلسات والخدمات التي تقدمها، مع إمكانية تعديل البرنامج عند الضرورة والإعلان عن تلك التعديلات.

وأتاح القرار لوزارة العدل تزويد المحاكم المتنقلة بالأنظمة والوسائل الإلكترونية اللازمة لربطها بالمحاكم الأصلية، بما يشمل قيد الدعاوى والمعاملات وتبادل البيانات وإدارة الملفات وإصدار الوثائق والتحقق منها، وفق متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات. كما نص على أن الأحكام والقرارات والمحاضر والوثائق الصادرة عن المحكمة المتنقلة تصدر باسم المحكمة الأصلية، وتتمتع بالحجية والآثار القانونية ذاتها متى استوفت شروطها القانونية.

ويجيز القرار لوزير العدل، بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى، تعديل نطاق عمل المحكمة المتنقلة أو أماكن انعقادها أو اختصاصاتها، إضافة إلى تعليق عملها مؤقتاً أو إلغاء تخصيصها كلياً أو جزئياً إذا انتفت أسباب إنشائها أو تعذر استمرارها أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.

شارك الخبر: