اقتصاد

لبنان يمدد مهلة تسوية أوضاع العمالة السورية حتى يناير 2027

eqtsad١٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٧:٢٨ م1 مشاهدة
لبنان يمدد مهلة تسوية أوضاع العمالة السورية حتى يناير 2027

تنويه

هذا الخبر بعنوان "لبنان يمدّد مهلة تسوية أوضاع العمالة السورية" نشر أولاً على موقع eqtsad وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

مددت المديرية العامة للأمن العام اللبناني مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لنظام الإقامة، وتنظيم أوضاع العمالة السورية في لبنان، وذلك حتى تاريخ 29 كانون الثاني 2027. وأفاد بيان صادر عن المديرية، ونشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، بأنه بعد انقضاء هذه المهلة، سيتم تطبيق القوانين والأنظمة المرعية بحق جميع المقيمين غير اللبنانيين بصورة غير شرعية بصرامة.

ودعت المديرية الراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل إلى الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 1717، أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام اللبناني.

وأشار تقرير نشره موقع "عنب بلدي" إلى أن هذا التمديد يأتي استكمالاً لإجراءات سابقة اتخذها الأمن العام اللبناني لتسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين وتنظيم أوضاع العمال السوريين، حيث سبق أن مُددت المهلة حتى 30 أيلول الماضي.

وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد حددت في قرار سابق آلية لتسوية أوضاع العمال السوريين الذين دخلوا لبنان بصورة نظامية، باستثناء من صدرت بحقهم تدابير قضائية. وتضمنت الآلية إجراءات مختلفة حسب طبيعة العمل ونوع الإقامة التي يحملها العامل.

بموجب القرار، يُلزم السوريون العاملون لدى الشركات والمؤسسات بالحصول على إجازة عمل من وزارة العمل اللبنانية، ثم التقدم بطلب للحصول على إقامة سنوية استناداً إلى إجازة العمل. ويجب إنجاز إجراءات نقل الكفالة لدى الوزارة قبل تقديم طلب الإقامة عند تغيير صاحب العمل.

أما السوريون العاملون لدى أصحاب العمل الأفراد، فيمكنهم تسوية أوضاعهم أو نقل الكفالة من خلال تقديم تعهد بالمسؤولية من صاحب العمل الجديد، مع اختلاف المستندات المطلوبة حسب صلاحية الإقامة السابقة.

وشملت الآلية أيضاً السوريين الذين يحملون إقامات مؤقتة لأسباب غير مرتبطة بالعمل، لكنهم يمارسون عملاً مأجوراً. فقد أتاحت لهم الآلية التقدم بطلب لتسوية أوضاعهم بعد تقديم تعهد بالمسؤولية عن العمل والتحقق من طبيعته ومكانه.

بالنسبة إلى السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الذين يمارسون عملاً مأجوراً، نص القرار على تطبيق الإجراءات نفسها بعد توقيع تصريح طوعي بطلب إغلاق ملفهم لدى المفوضية، مع احتساب رسوم التأخير منهم.

كما تناول القرار أوضاع فئات أخرى، منها السوريون الذين دخلوا لبنان بصورة نظامية وصدر بحقهم قرار بالمغادرة ويرغبون في تسوية أوضاعهم، والسوريون غير المسجلين لدى المفوضية الذين دخلوا البلاد بصورة نظامية قبل 10 تشرين الثاني 2025. إلى جانب الطلاب السوريين دون الثامنة عشرة من العمر الذين سبق أن استحصلوا على إقامات دراسية ويتابعون دراستهم في لبنان.

يُذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، كانت قد أعلنت عن برنامج دعم العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا. يقدم البرنامج دعماً منظماً بالنقل، ومنحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد العائلة العائدين إلى سوريا، وقد تحصل العائلات المؤهلة على دفعة مالية إضافية تُعطى لمرة واحدة بقيمة 300 دولار أمريكي لكل عائلة.

شارك الخبر: