اقتصاد

مصرف سوريا المركزي يضع ضوابط جديدة للعمولات والرسوم المصرفية لتعزيز الشفافية وحماية العملاء

جريدة الوطن٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١١:٣٠ م1 مشاهدة
مصرف سوريا المركزي يضع ضوابط جديدة للعمولات والرسوم المصرفية لتعزيز الشفافية وحماية العملاء

تنويه

هذا الخبر بعنوان "” المركزي” يصدر الضوابط الناظمة للعمولات والرسوم المصرفية" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم (748/ل إ) لعام 2026، الذي يحدد المعايير والضوابط المنظمة للعمولات والرسوم التي تفرضها المصارف على خدماتها ومنتجاتها. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والعدالة في التسعير وضمان حقوق العملاء.

بموجب القرار، يتعين على المؤسسات المالية المصرفية وضع سياسات وإجراءات مكتوبة ومفصلة لتحديد وتسعير العمولات والرسوم. يجب أن تشمل هذه السياسات الأسس والمعايير المعتمدة، منهجية احتساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة، وتفاصيل المكونات التي تدخل في السعر النهائي، بالإضافة إلى آلية المراجعة الدورية للعمولات وتوثيق مبررات أي تعديلات.

كما يتطلب القرار إعداد ملحق فني تفصيلي يوضح تعريف كل عمولة والخدمة المقابلة لها وطريقة احتسابها. يجب على المصارف تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بهذه السياسات وملاحقها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ القرار.

عند تحديد العمولات، يجب أن تكون مبررة ومتناسبة مع طبيعة الخدمة والتكاليف المرتبطة بها، مع مراعاة مبادئ العدالة والشفافية وعدم تحميل العملاء أعباء غير مبررة. يحظر القرار فرض عمولات إضافية على خدمات تعد جزءاً أساسياً من الخدمة الأصلية، ويجب الإفصاح المسبق عن أي تكاليف إضافية من جهات خارجية.

يشجع القرار على استقرار أسعار العمولات وعدم تعديلها بشكل متكرر دون مبررات موضوعية، وتقديم أسعار تفضيلية للخدمات المنفذة عبر القنوات الإلكترونية. كما يحظر فرض عمولات على الحسابات الجارية لمجرد عدم وجود رصيد كافٍ، أو فرض عمولات لا تقابل خدمة فعلية أو لا تستند إلى موافقة العميل أو أساس تعاقدي واضح.

فيما يتعلق بالباقات المصرفية، يجوز للمصارف تصميمها وتقديمها بشروط واضحة، مع ضرورة الحصول على موافقة صريحة من العميل وعدم إدراجها تلقائياً. يقتصر تقاضي عمولة “إدارة الحساب” على الاشتراك في باقة خدمات محددة وبموافقة العميل.

ألزم المركزي المصارف بالإفصاح للعملاء عن جميع العمولات والرسوم قبل تنفيذ الخدمة، ونشر مصفوفة العمولات المحدثة في أماكن بارزة وعلى المواقع الإلكترونية. يجب إشعار العملاء بأي تعديل على العمولات قبل 5 أيام عمل من تاريخ سريانه، مع عدم تطبيق أي تعديل بأثر رجعي.

تتولى مفوضية الحكومة لدى المصارف متابعة تنفيذ القرار ومراجعة سياسات التسعير ومصفوفات العمولات. ولها صلاحية طلب البيانات والإيضاحات والمستندات اللازمة، وطلب إعادة دراسة أو تبرير أي عمولة، ومطالبة المصارف بتعديل أي ممارسة تخالف أحكام القرار.

ألزم المركزي المصارف بتوفيق أوضاعها وسياساتها وإجراءاتها بما يتوافق مع أحكام القرار خلال شهر واحد من تاريخ نفاذه. يعتبر القرار نافذاً من تاريخ صدوره، وتُلغى الأحكام والتعليمات والقرارات السابقة التي تتعارض معه بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع.

شارك الخبر: