أثار قرار صادر عن وزير العدل في الحكومة السورية جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية، حيث يقضي القرار بـ "تجميد تنفيذ الإجراءات التنفيذية" المتعلقة بأحكام قضائية قطعية. يستند القرار إلى المرسومين التشريعيين رقم 5 و6 لعام 2024، الخاصين بمنع التعامل بغير الليرة السورية، والمرسوم رقم 13 لعام 1974 المتعلق بمكافحة التهريب، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك رقم 8.
المحامي ميشيل شماس انتقد القرار، معتبراً أنه لا يتماشى مع المبادئ القانونية المستقرة، ويثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبدأ الفصل بين السلطات. وأوضح أن الوزير لا يملك صلاحية تعطيل تنفيذ أحكام قطعية صادرة باسم الشعب السوري، بموجب القوانين النافذة.
وأشار شماس إلى أن تجميد تنفيذ الأحكام التي تستند إلى المرسوم 13 لعام 1974 قد يشمل قضايا تتعلق بتهريب المواد المخدرة، وهي قضايا تعتبر جرائم جسيمة ولا تشملها مراسيم العفو التقليدية. وأضاف أن قرار التجميد استند إلى نصوص عامة في قوانين إدارية، دون وجود مادة قانونية صريحة تمنح وزير العدل صلاحية إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية القطعية، مؤكداً أن تنفيذ هذه الأحكام يتم بقوة القانون، وليس بقرار إداري.
وختم شماس بالتأكيد على أن معالجة أي إشكال في تنفيذ الأحكام يجب أن يكون ضمن إطار تشريعي واضح، يصدر عن الجهات المختصة، وبما يحفظ التوازن بين السلطات واستقلال القضاء. زمان الوصل.