دمشق-سانا أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 148 لعام 2025، والذي يقضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم. فيما يلي النص الكامل للمرسوم:
رئيس الجمهورية، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يرسم ما يلي:
المادة (1):
أ- يُشكل في الجمهورية العربية السورية مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للتربية والتعليم"، ويتألف من:
- رئيس الجمهورية أو من يفوضه رئيساً
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً
- وزير التربية والتعليم عضواً
- وزير الأوقاف عضواً
- وزير الثقافة عضواً
- رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية عضواً
- رئيس هيئة التخطيط والإحصاء عضواً
- ثلاثة خبراء في التربية والتعليم أعضاء
- خبير قانوني عضواً
ب- يُسمى الخبراء في المجلس بقرار من رئيس المجلس.
المادة (٢): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
- توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية.
- وضع سياسات تعليمية تواكب متطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي وتنسجم مع التجارب الرائدة عربياً وعالمياً.
- اعتماد مناهج تعليمية حديثة ومتطورة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وحاجات المجتمع.
- دعم الكوادر التعليمية المؤهلة والقادرة على تقديم تعليم عالي الجودة.
- توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار وتشجع على التفكير النقدي.
- تحسين مخرجات التعليم ومستوى الخريجين وزيادة قدرتهم التنافسية.
- تعزيز مكانة التعليم السوري والشهادة السورية على المستوى الإقليمي والدولي.
- تعزيز ثقة المجتمع بالنظام التعليمي ومشاركته الفعالة في تطويره.
- المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
المادة (۳): يتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية:
- رسم السياسات العامة واعتماد الخطط الاستراتيجية في جميع مراحل التعليم ومستوياته.
- دراسة ومراجعة وتطوير المناهج والمضامين التربوية والتعليمية بما يتوافق مع القيم الوطنية والهوية الثقافية والتطورات العلمية.
- اقتراح التشريعات الناظمة للعمل التربوي والتعليمي في كافة مراحله.
- تقييم منظومة التعليم واعتماد التقارير الدورية المقدمة من الوزارات المعنية ذات الصلة.
- اعتماد الخطط الكفيلة بربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل ومتابعة مؤشرات الجودة والعدالة.
- دعم وتوجيه خطط البحث العلمي بكافة مراحله ومستوياته.
- التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية والمنظمات ذات الصلة بالتعليم.
- مراقبة مؤشرات الأداء التربوي والجامعي وتعزيز الشفافية والمحاسبة بالنظام التعليمي.
- إيجاد بيئة تعليمية محفزة، وآمنة، وداعمة للإبداع والابتكار.
- اعتماد خطط تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
المادة (٤):
أ – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك وينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس من يفوضه بذلك.
ب – لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من أصحاب الخبرة والكفاءة لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (٥): لرئيس المجلس تشكيل لجان متخصصة لدراسة ملفات محددة تدخل في نطاق مهام واختصاصات المجلس وتقديم مقترحاتها بهذا الشأن.
المادة (6): يُعد المجلس جهة استشارية وطنية عليا في شؤون التعليم بكافة مراحله ومستوياته وتلتزم الوزارات والمؤسسات التعليمية بقراراته وتوصياته ضمن سياساتها التنفيذية.
المادة (٧): تكلف وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم بإعداد مشروع الصك اللازم.
المادة (۸): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
دمشق 2 ربيع الأول 1447هـ – 25 آب 2025 م.