أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً جديداً يهدف إلى تنظيم آلية إحداث المخابز في مختلف المحافظات السورية. يأتي هذا التعميم لمعالجة مشكلة عدم جدية بعض المتقدمين بطلبات إحداث المخابز، وتخلفهم عن تنفيذ الموافقات الممنوحة لهم في المدة المحددة، الأمر الذي يؤدي إلى هدر الطاقات وتعطيل عمل اللجان المختصة.
وذكر التعميم، الذي تلقت سانا نسخة منه، أن الوزارة طلبت من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جميع المحافظات الالتزام بالشروط اللازمة لقبول طلبات إحداث المخابز. ونص التعميم على ضرورة تقديم طلب رسمي لإحداث المخبز وفق الإجراءات المتبعة، وأنه لن يتم دراسة أي طلب من قبل اللجنة المختصة إلا بعد قيام صاحب الطلب بإيداع مبلغ تأمين قدره 5000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية لدى مصرف سورية المركزي، مع تقديم إشعار الإيداع.
وأشار التعميم إلى أنه بعد صدور قرار اللجنة الوزارية بالموافقة، سيتم التواصل مع صاحب الطلب لتجهيز المخبز خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وسيتم إعادة مبلغ التأمين بعد البدء الفعلي بالإنتاج. وشدد التعميم على أنه في حال عدم تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة، ستعتبر الموافقة ملغاة، ولن يتم إعادة مبلغ التأمين لصاحب الطلب إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً ثانياً إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، أكدت فيه موافقتها على استقبال طلبات إحداث تراخيص لأفران تصنيع الحلويات الشرقية والغربية، والكعك، والمعجنات، والنخالة، والشعير، والذرة، وغيرها، شريطة عدم إنتاج مادة الخبز المرقد أو الخبز الأبيض (الخبز التجاري)، على أن تتم معالجة هذه الطلبات عبر اللجنة المشكلة.
وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم قطاع المخابز بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق وتعزيز الانضباط والشفافية في منح التراخيص، بما يضمن عدم التعدي على منظومة العمل، والحفاظ على جودة الإنتاج والتزامه بالاختصاص المحدد.
اخبار سورية الوطن 2_سانا