أصدرت الإدارة المحلية في محافظة حلب قرارين إداريين جديدين، يوم الخميس، بهدف تنظيم عمل المولدات الخاصة (الأمبيرات). تتضمن القرارات فرض غرامات مالية تصل إلى أربعة ملايين ليرة سورية، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة عام.
وتشمل المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في القرارين: عدم النظافة والصيانة الدورية، ومخالفة التعرفة المحددة من قبل المحافظة، ومخالفة التعليمات الإدارية الصادرة.
ينص قرار النظافة على توجيه إنذار خطي، وفي حال تكرار المخالفة، يتم فرض غرامة تصل إلى مليوني ليرة سورية، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة ثلاثة أيام وإلغاء الترخيص.
أما قرار الصيانة، فيتضمن إنذاراً خطياً، وفي حال تكرار المخالفة، يتم فرض غرامة تصل إلى أربعة ملايين ليرة سورية، وعقوبة السجن لمدة ثلاثة أيام وإلغاء الترخيص.
وبالنسبة لمخالفي التعرفة، ينص القرار على فرض غرامة مالية تتراوح بين مليوني وأربعة ملايين ليرة سورية. وفي حال تكرار المخالفة، يتم تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لحماية المستهلك، والذي يتضمن غرامة أخرى تتراوح بين 600 ألف ومليون ليرة سورية، وعقوبة السجن لمدة عام وإلغاء الترخيص في حال التكرار للمرة الثالثة.
ويعاني سكان مدينة حلب من عدم التزام أصحاب المولدات الكهربائية بساعات التشغيل المأجورة، على الرغم من التحسن الكبير الذي تشهده المدينة في مجال الطاقة الكهربائية.