القانون السوري والخطاب الطائفي: عقوبات تصل للإعدام وتحديات التطبيق الفعلي

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (alwatanonline) بتاريخ ١٦ كانون الأول ٢٠٢٥.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

في سوريا، ومع تكرار حالات القتل والعنف على أساس الهوية، يبرز الخطاب الطائفي كأحد أخطر التحديات التي تهدد السلم الأهلي ووحدة المجتمع، خاصة بعد أن أسهمت سنوات الحرب في تطبيع لغة الكراهية والتحريض. من هنا، تبرز الحاجة الملحّة إلى تفعيل قانون تجريم الخطاب الطائفي، ليس فقط كإجراء قانوني، بل كخطوة أساسية لحماية النسيج الاجتماعي وردع التحريض، بهدف بناء مجتمع يحمي أبناءه من لغة العنف التي لا تجلب سوى الدمار.
يؤكد المحامي معتز سكرية، في لقاء مع "الوطن" بتاريخ 2025/12/15، أن القوانين النافذة، حتى المدنية منها، حضت على نبذ العنف والكراهية والتعامل على أساس طائفي أو عرقي أو مذهبي. ويستشهد سكرية بقانون العمل الذي حظر على رب العمل تسريح أي عامل لديه على أساس العرق أو الدين أو المذهب أو الطائفة، وذلك في المادة 67 من قانون العمل النافذ.
وفيما يخص الإطار القانوني الذي يضمن ويكفل عدم المساس بوحدة الطوائف ويُجرم الكراهية بين فئات المجتمع، يبيّن سكرية أن هذا الإطار يبدأ من "القانون الأسمى المتمثل بالإعلان الدستوري الصادر عام 2025"، حيث جاء في نصوصه ومواده ما يلي:
ومن ثم، يجد الخطاب الطائفي بعداً عقابياً رادعاً له من خلال قانون العقوبات السوري في مواده ونصوصه، حيث تتراوح العقوبة وفق حجم الفعل الجرمي وطبيعته من الحبس البسيط وصولاً لعقوبة الإعدام. وتشمل المواد العقابية المذكورة: المادة 285، 286، 298، 300، 302، 303، 307، و 308.
ينفي المحامي سكرية تجميد القانون، مؤكداً: "على العكس تتم المحاسبة على أساسه، إلا أن كثرة هذه الجرائم ألقت عبئاً ثقيلاً على كاهل الجسم الأمني المعلوماتي". ويشدد على ضرورة تضافر الجهود من خلال تقديم شكاوى وادعاءات شخصية تُسلط الضوء على هكذا أفعال وتساعد الجهات الأمنية المختصة على ضبط مثل هذه الجرائم.
يشير سكرية إلى القانون الخاص بتجريم الأفعال غير المشروعاتة عبر الشبكة، ومنها ما يتعلق بالتحريض الطائفي تحت مسمى "ما يمس الوحدة الوطنية"، الذي بلغت عقوبته السجن خمس سنوات في المادة 28 من قانون الجرائم المعلوماتية. فيما وصلت العقوبة إلى 3 سنوات بجرم التحريض على الكراهية والعنف في المادة 31 من القانون المذكور.
ويضيف سكرية أن القانون المذكور أحال أي فعل يرتكب عبر الشبكة ولم يرد فيه نص خاص إلى أحكام قانون العقوبات التي وصلت عقوبة الأفعال الجرمية فيها إلى الإعدام. ولمواجهة جرائم التحريض الطائفي عبر الشبكة ووسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد سكرية على "ضرورة الحزم في تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية وقانون العقوبات أيهما أشد على أي فعل من شأنه المساس بوحدة الوطن وسلامته".
يبيّن سكرية أن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق قوانين خطاب الكراهية حالياً تتمثل في انعدام الوعي المجتمعي في البيئة الحاضنة لمرتكب مثل هذه الجرائم. ويرى أن فعالية القوانين الحالية لنبذ الكراهية والعنف تعتبر "كافية ووافية للردع المجتمعي العام ولحفظ السلم والأمان الأهلي" إذا ما طبقت ونفذت أحكامها على مرتكبي هذه الجرائم.
ويعتبر سكرية أن النموذج القانوني المناسب لوضع المجتمع السوري وتعدد مكوناته يتحقق "حيثما سادت المساواة أمام القانون والعدالة في تطبيقه"، مؤكداً أن القانون الحالي مناسب لمجتمعنا إذا ما طبق التطبيق الأمثل على جميع مكونات المجتمع. ويشدد على أنه "لا حاجة لقانون أشد في الحد من الكراهية والعنف إذا ما طبق القانون الحالي التطبيق الفعلي المناسب"، داعياً إلى توعية الناس حول وجود هذه القوانين الرادعة وحثهم على التوجه للقضاء دون تردد.
سياسة سوريا
⚠️محذوفسياسة سوريا
سياسة سوريا
سياسة سوريا