الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم (293) لإطلاق العملة السورية الجديدة وإزالة صفرين من قيمتها


هذا الخبر بعنوان "الرئيس الشرع يصدر المرسوم رقم (293) المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (293) لعام 2025، الذي يقضي بإطلاق العملة السورية الجديدة وإزالة صفرين من القيمة الاسمية للأوراق النقدية المتداولة حالياً. ويهدف هذا الإجراء إلى استبدال الأوراق النقدية السورية الحالية، التي ستُعرف لاحقاً بالعملة القديمة، وسحبها من التداول بشكل تدريجي.
وبموجب المرسوم، ستبدأ عملية سحب العملة القديمة من التداول اعتباراً من تاريخ 01/01/2026، وذلك خلال مهل زمنية سيحددها مصرف سورية المركزي. وستتم هذه العملية بشكل تدريجي لجميع الفئات، وفق جدول زمني ومراكز يحددها المصرف المركزي.
تنص المادة (3) من المرسوم على طرح أوراق نقدية جديدة، تُعرف باسم العملة السورية الجديدة، وذلك بإزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة المسحوبة. وقد حدد المرسوم معيار الاستبدال بأن كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة الخاضعة للسحب تعادل 1 ليرة سورية من العملة الجديدة.
ولضمان سلاسة الانتقال، نصت المادة (4) على بقاء العملتين (القديمة والجديدة) في التداول معاً، وتتمتعان بذات القوة الإبرائية خلال المهل المحددة في المادة (1). وبعد انتهاء هذه المهل، ستفقد العملة السورية القديمة قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة قانونياً للتعامل في المعاملات المالية.
كما حدد المرسوم فئات العملة السورية الجديدة وقيمتها المقابلة من العملة القديمة على النحو التالي:
وأوضح المرسوم في المادة (6) أن الوحدة الصغرى من الليرة السورية الجديدة هي القرش، حيث تعادل كل مائة قرش ليرة سورية واحدة من العملة السورية الجديدة.
وللتخفيف على المواطنين، أكدت المادة (7) على عدم ترتب أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات التحويل والاستبدال من العملة السورية القديمة إلى الجديدة.
وأشار المرسوم في المادة (8) إلى أن الأثر النقدي والمالي لعملية الاستبدال سينسحب على جميع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الرواتب والأجور، وعلى كافة المعاملات والالتزامات المالية، أياً كان نوعها أو مصدرها، وذلك وفقاً لمعيار الاستبدال المحدد في المادة (3). وتلتزم جميع الفعاليات والجهات العامة والخاصة بعرض المبالغ النقدية بالعملتين "القديمة والجديدة" خلال مهل الاستبدال.
وفيما يتعلق بالعقود والوثائق المالية الصادرة قبل بدء عملية الاستبدال، نصت المادة (9) على أنها تخضع للتسديد حسب قيمة العملة السورية القديمة، سواء سُدّدت بالعملة القديمة قبل إزالة الصفرين، أو بالعملة الجديدة خلال فترة سريان القوة الإبرائية للعملة القديمة، ما لم يوجد اتفاق مخالف.
وحذرت المادة (10) من رفض الوثائق أو المحررات التي لا تتضمن تاريخ التحرير أو التي يقع تاريخ تحريرها خلال مهل استبدال العملة، إلا إذا تم تحديد نوع العملة (الجديدة أو القديمة) الواجب التسديد بها، أو تحديد قيمتها بموجب اتفاق رضائي أو حكم قضائي.
وستصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا المرسوم بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي. ويُعد المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد