الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً بإعفاء أصحاب العمل من فوائد وغرامات التأمينات الاجتماعية بشروط محددة


هذا الخبر بعنوان "مرسوم بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 29 لعام 2026، الذي يقضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم. يأتي هذا الإعفاء نتيجة تأخرهم عن تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، شريطة أن يتم تسديد هذه الاشتراكات خلال مدة عام واحد من تاريخ نفاذ المرسوم. يستند المرسوم إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل.
يشمل الإعفاء من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية عدة فئات، منها أصحاب العمل الذين سددوا أو سيسددون الاشتراكات المستحقة عليهم كاملة، مع التزامهم بتسديد أي فوائد أو غرامات تترتب بعد نفاذ المرسوم. كما يشمل المتسببين بإصابات العمل والمتأخرين عن تسديد تكاليف الإصابة. ويستفيد منه أيضاً أصحاب العمل الذين تقدموا بطلب لتقسيط الاشتراكات المتراكمة قبل نفاذ المرسوم، بشرط تسديد آخر قسط مستحق خلال فترة الإعفاء والاشتراكات الشهرية اللاحقة. إضافة إلى ذلك، يشمل الإعفاء أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة دون وجه حق، والعاملين المستفيدين من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض والمتأخرين عن تسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك إذا سددت جميع هذه المبالغ خلال فترة الإعفاء.
حدد المرسوم بعض الاستثناءات، حيث لا تسري أحكامه على صاحب العمل الذي صدر بحقه حكم قضائي قطعي يلزمه بالفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما ألزم المرسوم أصحاب العمل المشمولين بأحكامه بتقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته، مع التأكيد على عدم الاعتداد بالاستمارة رقم (4) المقدمة للمؤسسة بأثر رجعي بعد نفاذ هذا المرسوم.
ونص المرسوم على تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى البت في طلبات وقف العمل الكلي أو الجزئي أو المؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة أعمال النظام البائد. وستقوم اللجنة بتحديد تاريخ الإغلاق بناءً على وثائق تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الإعفاء، ويتحمل صاحب العمل تسديد الاشتراكات التأمينية حتى ذلك التاريخ فقط، باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق، مع الاعتداد بالاستمارة رقم (4) المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور المرسوم.
وأوضح المرسوم أن الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذه لا تُرد. كما نص على تسديد فروقات الاشتراكات غير المسددة التي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية، مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط. وتصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتكلف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد مشروع القانون اللازم في حينه، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
اقتصاد
سياسة
اقتصاد
اقتصاد