مرسوم رئاسي جديد: إعفاء مشروط لأصحاب العمل من غرامات تأخير اشتراكات التأمينات الاجتماعية


هذا الخبر بعنوان "لأصحاب العمل.. إعفاء مشروط من غرامات تأخير دفع اشتراكات "التأمينات"" نشر أولاً على موقع eqtsad وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 29 لعام 2026، والذي يقضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم. يأتي هذا الإعفاء نتيجة لتأخرهم عن تسديد الاشتراكات الشهرية المستحقة عن عمالهم، شريطة أن يتم تسديد هذه الاشتراكات خلال مدة عام واحد من تاريخ نفاذ المرسوم.
وقد نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نص المرسوم، الذي جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وفيما يلي تفاصيله:
المرسوم رقم (29) لعام 2026
المادة (1): يُعفى أصحاب العمل المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين /74-177/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته، المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، إذا سُددت خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المادة (2): يُعفى من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم كل من:
المادة (3): لا تسري أحكام هذا المرسوم على صاحب العمل الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، متضمناً إلزامه بالفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (4): على صاحب العمل المشمول بأحكام هذا المرسوم تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته، ولا يُعتد بالاستمارة رقم (4) المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد نفاذ هذا المرسوم.
المادة (5): تشكل لجنة مؤقتة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى البت في طلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة أعمال النظام البائد، وتحديد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بموجب وثائق تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الإعفاء، ويتحمل صاحب العمل تسديد الاشتراكات التأمينية حتى ذلك التاريخ فقط باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق، ويعتد في هذا الخصوص بالاستمارة رقم /4/ المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة (6): لا تُردُّ الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا المرسوم.
المادة (7): يتم تسديد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط.
المادة (8): تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة (9): تكلف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد مشروع القانون اللازم في حينه.
المادة (10): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد