الإثنين, 24 نوفمبر 2025 09:23 AM

اتحاد عمال طرطوس يسعى لتعزيز الثقافة النقابية والقانونية بين العمال والنقابات

اتحاد عمال طرطوس يسعى لتعزيز الثقافة النقابية والقانونية بين العمال والنقابات

هيثم يحيى محمد:

مقدمة: يسعى المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد عمال طرطوس إلى تفعيل العمل النقابي في المحافظة بما يعود بالنفع على الطبقة العاملة والمصلحة العامة. ويرى الاتحاد أن هذا التفعيل يتطلب اتخاذ خطوات جادة تتعلق بدور اللجان النقابية ومكاتب النقابات، بشكل يختلف عن الممارسات السابقة، بحيث يدرك كل رئيس وعضو في اللجان والنقابات دوره وفقًا للقانون النافذ للتنظيم النقابي.

كما يؤكد الاتحاد على أهمية معرفة كل عامل لحقوقه وواجباته، والدور الذي يجب أن يضطلع به التنظيم النقابي لخدمة مصالحه ومصالح العمل والإنتاج. وفي هذا السياق، أوضح السيد أحمد صهيوني، رئيس اتحاد عمال طرطوس، الذي تسلم مهامه منذ شهر تقريبًا، أنه لاحظ ضعفًا ملحوظًا في الثقافة النقابية لدى اللجان وأعضاء النقابات والعمال على حد سواء.

ودعا السيد صهيوني جميع العاملين في هذا القطاع إلى الاطلاع المتعمق على القانون النافذ وأي تعديلات تطرأ عليه، مؤكدًا سعيه لترسيخ الوعي النقابي لدى الجميع، وتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم وأدوارهم، بالإضافة إلى كيفية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مكتب النقابة أو الاتحاد أو الاتحاد العام.

وفي هذا الإطار، وبالتعاون مع رئاسة اتحاد عمال طرطوس وأمانة الشؤون الثقافية، سيتم نشر أبرز مواد قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 وتعديلاته. وسنتناول اليوم بعض المواد المتعلقة بالنقابة، بعد أن نشرنا في الحلقة السابقة (الأولى) المواد المتعلقة بدور اللجان النقابية، على أن نستكمل بقية مواد القانون تباعًا، بهدف المساهمة في نشر ثقافة العمل النقابي وتطبيقها على أرض الواقع.

*الفصل الثالث في النقابة

المادة ١٧: مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الأول من هذا القسم، يحق للعمال في كل مهنة من المهن أن يشكلوا فيما بينهم نقابة هادفة تعمل على ما يلي:

أ – تحقيق أهداف الشعب العربي في الوحدة والحرية والاشتراكية.

ب – حماية العمل والإنتاج باعتبارهما الثروة القومية والعمل على تطويرهما وتوسيعهما باستمرار.

ج – المشاركة في إعداد اليد العاملة الاختصاصية إعداداً مهنياً وفنياً، يمكنها من تحمل مسؤولياتها في قطاعي العمل والإنتاج.

د – توحيد نضال العمال، ورعاية مصالحهم المادية والمعنوية والصحية والثقافية والاجتماعية، والدفاع عن حقوقهم والسهر على قيامهم بواجباتهم ورفع مستوى وعيهم المهني والطبقي والاشتراكي والقومي والإنساني.

هـ – إدخال الأساليب التقدمية والمباراة الاشرعية في العمل والإنتاج ومكافحة البيروقراطية فيها ، وصيانة وتعزيز الملكية الاشتراكية العامة.

المادة ١٨:

أ – تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويحق لها أن تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه لتحقيق أغراضها ولها بوجه خاص الحقوق التالية (1):

١ – الرقابة على مستوى التنظيم النقابي الأدنى، وذلك للتثبت من حسن تنفيذ المهام وممارسة الاختصاصات.

۲ – إجراء المفاوضات وإبرام العقود الجماعية مع أصحاب العمل باسم العمال الذين يعملون لديهم وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

٣ – إنشاء صناديق ادخار وجمعيات تعاونية ونواد رياضية وفنية وثقافية .

٤ – إنشاء وحدات سكنية وحدائق للعمال.

ه – توظيف أموالها في أعمال مالية أو خدمية أو صناعية وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار يصدر عن الوزير بعد موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال.

٦ – إصدار النشرات الثقافية والتوجيهية في حدود صلاحياتها

ب – للنقابة كما للاتحاد المهني ولاتحاد عمال المحافظة والاتحاد العام حق التقاضي أمام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي بالنسبة لمصالحها وبالنسبة للمصالحالفردية أو الجماعية لأعضائها أو لجميع العمال من ممارسي المهنة التي تمثلها وذلك في القضايا الناجمة عن علاقات العمل ويجوز للجهات في هذه الفقرة أن تجمع في دعوى واحدة طلبات ذات صلة واحدة لعدد غير محدود من العمال من أعضائها أو من ممارسي المهنة التي تمثلها ولو كانت تلك الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة (1) .

ج – تمارس النقابة حق التقاضي إضافة لصالح أعضائها أو لصالح عمال المهنة، بإرفاق نسخة مصدقة لانتساب العامل إليها، أو شهادة بممارسة المهنة حسب الحال موثقة من اتحاد عمال المحافظة، أما الاتحادات فتمارس هذا الحق بإرفاق هذه الصكوك موثقة من الاتحاد العام وتكون صكوك الانتساب أو الممارسة حجة به دون فيها حتى يثبت العكس (۱).

د – تعتبر المنظمات النقابية المشار إليها بالتطبيق لأحكام الفقرة (ب)، من هذه المادة وكيلاً عاماً بصورة حكمية عن أعضائها وعن العمال الممارسين للمهنة لدى جميع المحاكم والدوائر الأخرى، ولها حق التحكيم على أن يكون للعامل حق سحب هذه الوكالة كلياً أو جزئياً أثناء سير الدعوى أو المراجعة الإدارية.

هـ – تستمر النقابة في متابعة الدعوى في كافة مراحلها ولو توفي عامل أو أكثر ممن تمثلهم وذلك إذا كانت طبيعية النزاع المطروح في الدعوى متعلقة بقضايا ناجمة عن علاقات عمل جماعية أو متعلقة بمصالح النقابة . أما إذا كانت المصالح فردية ولم يكن قد صدر في الدعوى حكم ولو غير مبرم فتستمر الدعوى بمواجهة النقابة إلا إذا شاء الورثة أو أحدهم الانفراد بالخصومة.

المادة ١٩: لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة مثل (1): دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية والنوادي الثقافية والفنية والرياضية ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية، كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والحياة اللازمة لهذه الدور.

المادة ٢٠: تلتزم النقابة بتنفيذ خطط العمل التي تردها من المستويات النقابية الأعلى في سائر الاختصاصات المخولة إلى هذه المستويات وللنقابة أن تقترح على المستويات الأعلى أية خطط جديدة في هذه المجالات.

المادة ٢١: تكتسب النقابة شخصيتها الاعتبارية بتسجيلها في المديرية وفقاً للأصول التي يقررها مجلس الاتحاد العام ويجب أن تتضمن هذه الأصول القواعد الواجب إتباعها لتشكيل كل من اللجان النقابية والنقابة والمصادقة على النظام الداخلي بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي. أما حين انتخاب مكتب النقابة أو الحلقة النقابية فيكتفى بإعلام مجلس الاتحاد العام.

المادة ٢٢:

أ – تسير النقابة في أعمالها طبقاً لأحكام نظامها الداخلي).

ب – يجب أن يتضمن النظام الداخلي للنقابة بوجه خاص مايلي:

۱ اسم النقابة ومركزها ومنطقة أعمالها وأغراضها علق وكيفية تمثيلها .

۲ – أصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم وحالات فرض الغرامات بحقهم ومؤيدات أدائها .

٣ – تحديد بدل انتساب الأعضاء واشتراكهم وحالات الإعفاء والتخفيض.

٤ – تحديد مصادر أموال النقابة وجهات إنفاقها .

٥ – طريقة تشكيل مكتب النقابة وعدد أعضائه وشروط العضوية وصلاحيات كل من أعضائه وواجباته والقواعد الخاصة باجتماعات المكتب وسير أعماله وكيفية التوقيع على المعاملات المالية.

٦ – تشكيل اللجان واختصاصات كل منها .

7- أصول دعوة المؤتمر إلى الاجتماع والقواعد الخاصة بتنظيم راب جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته .

8- القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتها وأصول مسك الحسابات والتصديق على الموازنة.

۹ – أصول طرح الثقة أمام المؤتمر بواحد أو أكثر من أعضاء المكتب.

۱۰ – أصول حل النقابة أو مكتبها وتصفيتها .

۱۱ – لائحة مفصلة للمخالفات والعقوبات.

۱۲ حجم المبالغ التي يحق لمكتب النقابة الاحتفاظ بها لتسيير أعماله وإيداع باقي الأموال في المصرف الذي يحدده المكتب بقرار منه (١).

۱۳ – ما تقره النقابة من مساهمة طوعية من مواردها الفعلية لأغراض الخدمات الاجتماعية التي يتوجب صرفها بقرارات من مكتب صندوق المساعدة الاجتماعية وفقاً لنظامه وكذلك لصالح اتحاد عمال المحافظة والاتحاد المهني والاتحاد العام ) .

١٤ – تحديد أسس وقواعد الرقابة المالية على جميع أموال النقابة من واردات ونفقات وغير ذلك (٢) .

١٥ – تتولى الرقابة والتفتيش على جميع أموال النقابة لجنة ال ينتخبها مؤتمر النقابة

(أخبار سوريا الوطن-1)

مشاركة المقال: