الأربعاء, 2 يوليو 2025 03:40 AM

الرئيس الشرع يعيد تشكيل لجنة مراجعة قرارات الاستيلاء على الأموال المتنازع عليها

الرئيس الشرع يعيد تشكيل لجنة مراجعة قرارات الاستيلاء على الأموال المتنازع عليها

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا بتكليف وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المعنية بالنظر في الاعتراضات المقدمة من الأفراد المتضررين من القرارات والأوامر العرفية المتعلقة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة. يأتي هذا الإجراء في ظل سريان حالة الطوارئ المعلنة استنادًا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962.

وقد صدر المرسوم رقم “121” عن الرئيس الشرع، اليوم الثلاثاء 1 تموز، وفقًا لما أعلنته وزارة العدل السورية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”.

ستباشر اللجنة القضائية المكلفة مهامها وفقًا للقوانين المعمول بها، مع التأكيد على حقها في إعادة النظر في القرارات السابقة في حال تقديم اعتراضات مدعومة بأدلة جديدة.

كما أعلنت وزارة العدل عن أسماء القضاة المكلفين بالبت في الاعتراضات، وهم:

  • محمد عبد الله حج حسن، نائب رئيس محكمة النقض (رئيسًا)
  • أحمد خلف حاج زيد، مستشار في محكمة النقض (عضوًا)
  • طه مصطفى منصور، مستشار في محكمة النقض (عضوًا)
  • عمار الحموي من مجلس الدولة (عضوًا)
  • حسن كنيني من مجلس الدولة (عضوًا)

ما هو المرسوم “51” لعام 1962؟

تعود بدايات قوانين الطوارئ في سوريا إلى منتصف عشرينيات القرن الماضي، إلا أنها لم تكن موحدة وثابتة حتى صدور المرسوم التشريعي “رقم 51” في 22 كانون الأول 1962. وبموجب هذا القانون، أُعلنت حالة الطوارئ في سوريا، لكنه لم يُطبق رسميًا إلا بعد انقلاب “حزب البعث العربي الاشتراكي” في 8 آذار 1963، حيث أُعلنت الأحكام العرفية بموجب الأمر العسكري “رقم 2”.

ينص المرسوم التشريعي “51” على أنه عند إعلان حالة الطوارئ، يقوم رئيس مجلس الوزراء بتعيين حاكمًا عرفيًا، وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي. ويحق للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر بمرسوم، ويمارس النواب الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق المحددة لهم.

كما يجوز للحاكم العرفي أو نائبه إصدار أوامر كتابية لاتخاذ العديد من القيود أو التدابير التالية، أو إحالة مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:

  • فرض قيود على حرية الأفراد في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وتوقيف المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام احتياطيًا، والسماح بتفتيش الأفراد والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بأداء أي عمل.
  • مراقبة الرسائل والمخابرات بأنواعها، ومراقبة الصحف والنشرات والملفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
  • تحديد مواعيد فتح وإغلاق الأماكن العامة.
  • سحب تراخيص الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار بأنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
  • إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
  • الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
  • تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر، على ألا تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو إحداهما. وإذا لم يحدد الأمر العقوبات على مخالفة أحكامه، يعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة المقال: