وقعت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مذكرة تفاهم مع خمس منظمات من المجتمع المدني، بهدف التعاون في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية مرتبطة بالانتخابات. تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على ضمان النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية.
المنظمات المشاركة في المذكرة، والتي نشرتها اللجنة في صفحتها عبر "فيسبوك" اليوم السبت 6 من آب، هي: وحدة دعم الاستقرار (ACU)، منظمة اليوم التالي (TOA)، وحدة المجتمعات والوعي المحلي (LACU)، منظمة النهوض بالمجتمع المدني (GLOCA)، ورابطة الشبكات السورية (SNL).
تضمنت المذكرة التزام المنظمات المذكورة بإجراء تدريبات وورش عمل لأعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، بالإضافة إلى حملات توعية لتعريف الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت، وتقديم الخبرة الفنية في مجالات حل النزاعات البسيطة، وضمان سير العملية الانتخابية بشفافية.
كما تم اعتماد برنامج تدريبي خاص باللجان الفرعية، يُنفذ بين 6 و8 من أيلول الحالي، بمعدل يوم تدريبي واحد لكل لجنة في محافظتها، بما يضمن وصول التدريب إلى جميع المناطق بشكل مباشر وفعال.
تلتزم اللجنة العليا بالتنسيق مع المنظمات لتحديد الأولويات والاحتياجات التدريبية، وتسهيل وصول المنظمات إلى اللجان الفرعية والكوادر الميدانية. ووفقًا للمذكرة، لا تتحمل اللجنة العليا أي التزامات مالية مرتبطة بأنشطة التدريب أو التوعية، بينما تقع مسؤولية تغطية النفقات التدريبية على عاتق المنظمات المشاركة.
في سياق متصل، أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قرارًا بتكليف أعضاء اللجنة بالإشراف على الانتخابات في المحافظات السورية، وذلك في 5 من أيلول. ووفق القرار، تم تكليف الأعضاء في المحافظات السورية على النحو التالي:
- حلب: محمد كحالة.
- ريف دمشق: محمد ياسين.
- دمشق: لارا عيزوقي.
- حمص: نوار نجمة.
- حماة: عماد برق.
- اللاذقية: حسن الدغيم.
- طرطوس: بدر جاموس.
- إدلب: محمد ولي.
- دير الزور: محمد الأحمد.
- درعا: أنس العبدة.
- القنيطرة: حنان البلخي.
وفي 3 من أيلول، أصدرت اللجنة التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بقانون الانتخابات المؤقت. وتضمن قرار اللجنة العليا رقم "28" لعام 2025 التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم "143" الخاص بقانون الانتخابات المؤقت، والذي يحدد آليات توزيع الدوائر وتشكيل اللجان والهيئات الناخبة وإجراءات الترشح والاقتراع، وصولًا إلى الجلسة الأولى لمجلس الشعب.
وجاء في القرار الذي نشرته الوكالة السورية للأنباء (سانا) مجموعة من التعليمات التي تخص عملية الانتخابات وعمل اللجان التابعة للجنة العليا استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم "143"، وبناء على اقتراح اللجنة القانونية المختصة.
تُعتمد المناطق الإدارية كدوائر انتخابية، مع إمكانية جمع أكثر من منطقة بدائرة واحدة، فيما يحدد عدد مقاعد كل دائرة وفق إحصاء وزارة الإدارة المحلية الصادر عام 2011، مع جواز زيادة الأرقام أو جبر الكسور عند الحاجة، بحسب القرار.
شكلت اللجنة العليا لجان طعون على مستوى المحافظات، إلى جانب لجان فرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويجب أن يكون العدد فرديًا، وفق الشروط التي حددها المرسوم "143".
تعلن اللجنة العليا ذلك بقرار واحد على مستوى جميع المحافظات بدوائرها، وتتم تسمية قرارها بـ"القوائم الأولية لأعضاء اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية".
يُتاح الطعن في عضوية هذه اللجان خلال مدة يومي دوام رسمي من تاريخ إعلانها من قبل اللجنة العليا، على أن تُبت الطعون خلال ثلاثة أيام بقرارات مبرمة وتصدر بأغلبية أعضائها، ثم تقوم اللجنة العليا بإصدار قرار يتضمن القوائم النهائية للجان الفرعية للدوائر الانتخابية بعد البت بالطعون المقدمة، وتحدد رئيس كل لجنة فرعية.
يعد مركز إدارة كل منطقة مقرًا للجنة الفرعية، وفي حال تعذر ذلك أو كانت الدائرة الانتخابية مشكّلة من أكثر من منطقة، تحدد اللجنة العليا مقر اللجنة الفرعية، وفي جميع الأحوال تعلن اللجنة الفرعية بأي طريقة تراها عن عنوان مقرها.
تعلن اللجنة العليا تاريخ بدء عملية الاقتراع قبل يومين على الأقل، ويتم الاقتراع في يوم واحد بجميع الدوائر، بدءًا من الـ9 صباحًا ولمدة 3 ساعات قابلة للتمديد إذا كان هناك ناخبون موجودون في محيط المركز الانتخابي ينتظرون دورهم للقيام بعملية الاقتراع.
يسمح بدخول الإعلام إلى المراكز بموافقة رئيس اللجنة، ويجري الفرز علنًا مباشرة بعد إغلاق الصناديق، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين على مقعد محدد، تُعاد الانتخابات بينهم في اليوم التالي.
يسمح بالطعون بالنتائج خلال ثلاثة أيام، ويبت فيها خلال خمسة أيام، ليُصار بعدها إلى إعلان النتائج النهائية.
بعد اكتمال النتائج، ترفع اللجنة العليا أسماء الفائزين إلى رئاسة الجمهورية، ليصدر مرسومًا يسمي فيه أعضاء مجلس الشعب إلى جانب ثلث الأعضاء المعيّنين من قبل الرئيس.
خلال أسبوع من صدور المرسوم، يعقد المجلس أولى جلساته، برئاسة العضو الأكبر سنًا وأمانة سرّ الأصغر سنًا. في هذه الجلسة يُنتخب رئيس المجلس ونائباه وأمين السر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، وفي الجلسة الثانية يؤدي الأعضاء القسم أمام الرئيس وفق المادة 27 من الإعلان الدستوري.