أصدرت وزارة العدل السورية اليوم قراراً يحدد أنواع الجنح التي تعتبر شائنة ومخلة بالثقة العامة، والتي تمنع الأفراد من ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب، أو تقيد هذه الحقوق.
سناك سوري _ دمشق
يشمل القرار الجنح الواقعة على أمن الدولة، كما هي منصوص عليها في قانون العقوبات السوري. وتتضمن هذه الجنح سرقة أو إفشاء معلومات سرية تضر بسلامة الدولة، وعقد صفقات مع رعايا أو مقيمين في بلاد معادية، والمساهمة في اكتتاب أو قرض لصالح دولة معادية.
كما يشمل القرار المادة 287 من قانون العقوبات، المتعلقة بنشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها في الخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، والانخراط في جمعيات سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي دون إذن الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القرار المواد التي تعاقب على إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية، والتحريض على النزاع بين الطوائف، والانتماء إلى جمعيات أنشئت لهذه الغايات.
كما يشمل القرار التحريض على سحب الأموال من المصارف والصناديق العامة، أو بيع سندات الدولة بهدف إحداث التدني في قيمة العملة الوطنية أو زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة.
الجنح الواقعة على السلامة العامة
تتعلق هذه الجنح بكل فعل يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية بالإكراه، ومحاولة التأثير في اقتراع أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام بالتهديد أو التعويض أو العطايا، وتغيير نتيجة الانتخاب بالغش.
الجنح الواقعة على الإدارة العامة
تشمل هذه الجنح الموظفين الذين يلتمسون أو يقبلون هدايا أو منافع مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، ومعاقبة الراشي أيضاً، وأخذ أجر غير مستحق عن عمل سبق إجراؤه، والسعي للحصول على وظائف أو مقاولات أو أرباح من الدولة بالتأثير في مسلك السلطات، واختلاس الأموال الموكلة إليهم، والغش في إدارة الأموال المنقولة أو غير المنقولة لحساب الدولة، والحصول على منفعة شخصية من معاملات الإدارة.
الجنح المخلة بالإدارة القضائية
تشمل الشهادة الزور أمام القضاء، وتقديم الخبراء لآراء مخالفة للحقيقة، والترجمة غير الصحيحة في القضايا القضائية.
الجنح المخلة بالثقة العامة
تشمل تقليد الأختام والعلامات الخاصة بالإدارات العامة، وصنع أو تداول عملات أو أوراق نقدية مقلدة، وتدوين أمور كاذبة في السجلات الخاضعة لرقابة السلطة، وتقديم وثائق مزورة للضرائب، والحصول على جواز سفر أو هوية كاذبة، وارتكاب التزوير في الأوراق.
كما تشمل إعطاء مصدقة كاذبة من قبل موظف عام أو طبيب، وتقديم هوية كاذبة لجلب منفعة أو إلحاق ضرر، وتزوير البصمات والتواقيع.
الجنح التي تمس الدين والأسرة
تشمل تحقير الشعائر الدينية علناً، والزنا، وسفاح القربى، وخطف الأطفال، وتبديل المواليد.
الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة
تشمل مراودة زوجة سجين، وخطف الفتيات بقصد الزواج، وإغواء الفتيات بوعد الزواج، وتعاطي الدعارة السرية، وإغواء النساء باستعمال الخداع أو العنف، والتعرض للآداب العامة، وصنع أو تداول المواد المخلة بالحياء، وارتكاب المجامعة على خلاف الطبيعة، وحرمان شخص من حريته الشخصية.
جنح الخطر والجنح الواقعة على الأموال
تشمل غش المواد الغذائية والأدوية، وعرض المنتجات المغشوشة للبيع، والسرقة والاحتيال، وارتكاب جريمة اعتياد المراباة، وإصدار شيك بدون رصيد، وإتلاف السندات، والتصرف بأموال سلمت لعمل معين مع العلم بعدم إمكانية إعادتها.
قوانين مشمولة بالجنح الشائنة
يشمل القرار جميع الجنح الواردة في القانون 10 لعام 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والقانون رقم 3 لعام 2013 بشأن العقوبات الاقتصادية، والقانون رقم 2 لعام 1993 بشأن المخدرات، ومادتين من قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021.
زوال المنع
يشترط القرار صدور حكم قضائي مبرم لإعمال المنع أو التقييد من الحقوق، ويزول المنع بإلغاء الأحكام أو إعادة الاعتبار أو صدور عفو عام.
يذكر أن قانون الانتخابات العامة في سوريا ينص على الحرمان من حق الترشح أو الانتخاب لكل محكوم بجناية أو جنحة شائنة، على أن يحدد قرار وزير العدل الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة.