الإثنين, 6 أكتوبر 2025 09:52 PM

التعليم التقاني يضع شروطاً جديدة لانتقال الطلاب من المعاهد غير السورية إلى نظيرتها السورية بدءاً من 2025

التعليم التقاني يضع شروطاً جديدة لانتقال الطلاب من المعاهد غير السورية إلى نظيرتها السورية بدءاً من 2025

أصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني قراراً يحدد قواعد انتقال الطلاب السوريين ومن في حكمهم من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد السورية، وذلك بدءاً من العام الدراسي 2025-2026.

ويتضمن القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه، تعديلاً للمادة التاسعة من القرار رقم 17 بتاريخ 20-8-2008، والتي تتناول قواعد انتقال الطلاب من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد السورية. يسمح التعديل للطلاب السوريين ومن في حكمهم بالانتقال من معاهد حكومية غير سورية إلى المعاهد السورية وفق الشروط التالية:

  1. أن يكون نوع شهادة الطالب مؤهلاً للالتحاق بالمعهد.
  2. تقديم طلب انتقال من معهد حكومي غير سوري إلى أحد المعاهد السورية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني في المواعيد المحددة.
  3. حيازة الشهادة الثانوية السورية المعتمدة للقبول في المعهد المراد الانتقال إليه أو ما يعادلها.
  4. ألا يقل معدل الطالب في الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها عن 50 بالمئة.
  5. اجتياز السنة الأولى في المعهد بنجاح أو نقل، أو إنجاز ما يعادلها من ساعات معتمدة (25 ساعة معتمدة على الأقل)، مع احتساب مدة التسجيل في المعهد المطلوب النقل منه من المدة الإجمالية المسموح بها.
  6. إرفاق الطلب بوثيقة تثبت عدم فصل الطالب من المعهد لأسباب تأديبية.
  7. إرفاق الطلب بوثيقة تثبت عدم استنفاد فرص الرسوب أو التسجيل في المعهد.
  8. أن يكون للطالب حياة جامعية متصلة دون انقطاع في المعهد الذي يطلب النقل منه.
  9. تقديم وثيقة من المعهد الذي كان الطالب مسجلاً فيه تبين مفصل حياته الدراسية.
  10. لا يجوز النقل من معاهد خاصة سورية وغير سورية إلى المعاهد الحكومية السورية.
  11. يحدد مجلس المعهد السنة التي سيقبل فيها الطالب وفقاً للمواد التي درسها.
  12. يجب أن يمضي الطالب في المعهد الذي قبل فيه مدة لا تقل عن عام دراسي واحد.
  13. يجوز لمجلس المعهد تحميل الطالب الذي قبل في السنة الثانية عدداً لا يزيد على خمسة مقررات لتغطية النقص في الخطة الدراسية.
  14. تتم معادلة المقررات التي درسها الطالب بقرار من مجلس المعهد، ويشترط لمعادلة المقرر أن يكون المحتوى العلمي متكافئاً بنسبة لا تقل عن 75 بالمئة.
  15. يجوز انتقال الطالب شرطياً مدة لا تزيد على عام دراسي واحد، ولا تعلن نتائجه بعد انقضاء العام المذكور ما لم يتقدم بجميع الوثائق المطلوبة، ولا يصدر قرار تخرج الطالب المنقول إلا بعد التأكد من صحة جميع الوثائق.

وفقاً للقرار، يتقدم الطالب الذي تتوفر فيه شروط النقل بطلب خطي إلى ديوان المعهد الذي يرغب بالنقل إليه، بعد تأشير رئيس شعبة شؤون الطلاب في المعهد، مع إرفاق الطوابع المطلوبة، وتوضيح سبب النقل وتفاصيل حياته الجامعية في المعهد الذي يرغب في النقل منه، مع إرفاق الأوراق الثبوتية.

كما يلتزم الطالب الفلسطيني بتقديم صورة حديثة عن القيد في السجل المدني، وإذا كان يعامل معاملة السوري، يجب أن يوضح تاريخ اللجوء لعائلته (26-7-1956 وما قبل)، وصورة عن جواز السفر للطلاب العرب والأجانب الذي يثبت جنسية الطالب، ووثيقة من المعهد الذي كان الطالب مسجلاً فيه تبين مفصل حياته الدراسية، مع إرفاق وثائق تثبت عدم فصل الطالب من معهده لأسباب تأديبية، وعدم استنفاد فرص الرسوب أو التسجيل.

يشترط تصديق وترجمة جميع الوثائق غير السورية من وزارة خارجية الدولة التي صدرت منها والسفارة السورية في تلك الدولة ووزارة الخارجية السورية.

يسدد الطلاب السوريون ومن في حكمهم الذين تمت الموافقة على نقلهم إلى المعاهد الحكومية السورية رسوم التعليم الموازي المحددة في عام الانتقال.

يجوز انتقال الطلاب العرب والأجانب من معاهد حكومية غير سورية إلى المعاهد السورية وفق الشروط الواردة في المواد (1-2-3-)، وتحدد الرسوم المطلوبة وفقاً للرسوم الجامعية المعتمدة في عام الانتقال.

لا يحق للطالب الذي تمت الموافقة على نقله تقديم طلب تحويل مماثل إلى معهد آخر طوال حياته الدراسية.

يمكن للطلاب الراغبين بالانتقال إلى المعاهد السورية الاطلاع على التفاصيل والأوراق الثبوتية المطلوبة.

وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخراً قواعد قبول النقل والتحويل (المماثل) من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية للعام الدراسي 2025-2026.

مشاركة المقال: