الإثنين, 6 أكتوبر 2025 02:31 AM

التعليم العالي تصدر تعليمات الترفيع الإداري الجديدة: تفاصيل حول عدد المقررات الدراسية والشروط المطلوبة

التعليم العالي تصدر تعليمات الترفيع الإداري الجديدة: تفاصيل حول عدد المقررات الدراسية والشروط المطلوبة

دمشق: سليمان خليل – أصدرت وزارة التعليم العالي التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 192 لعام 2025 الخاص بالترفيع الإداري، والتي تحدد شروط انتقال الطلاب من سنة دراسية إلى أخرى. وبحسب التعليمات، يُنقل الطالب إلى السنة التالية، استثناءً من أحكام الفقرة // من المادة /٩٩/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /٢٥٠/ لعام ٢٠٠٦ وتعديلاته، إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أو غير إدارية، من مختلف سنوات الدراسة، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ فقط. مع التأكيد على مراعاة الأحكام الخاصة بكليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

كما أشارت التعليمات إلى أنه يُنقل طالب السنة التحضيرية للكليات الطبية إلى السنة التالية إذا كان يحمل ستة مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أو غير إدارية، من مختلف سنوات الدراسة، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ فقط. ويستفيد الطالب أيضاً من المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة للانتقال إلى سنة أخرى.

ووفقاً للتعليمات، يستفيد الطالب من أحكام الفقرة // من هذه المادة في الحالات التالية: الطالب الراسب الذي لم يوقف تسجيله لمدة عام كامل، والطالب الراسب الذي أوقف تسجيله لمدة فصل واحد فقط، والطالب المستجد الذي لم يوقف تسجيله، والطالب المستجد الذي أوقف تسجيله لمدة فصل دراسي واحد. وفي حال رغبة الطالب بالاستفادة، يجب عليه التقدم بطلب إلغاء إيقاف التسجيل، ويعتبر إيقاف التسجيل ملغياً حكماً.

كما أوضحت التعليمات أنه يسمح لطالب السنة الأخيرة، استثناءً من أحكام الفقرة /ب/ من المادة /١٠٢/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم / ٢٥٠/ لعام ٢٠٠٦ وتعديلاته، والذي يحمل ثمانية مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ فقط، بدخول امتحان تكميلي فيها. ويستفيد الطالب أيضاً من المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة للدخول إلى الامتحان التكميلي.

وبينت التعليمات أن تطبيق أحكام المادتين (٢-١) من هذا القرار لا يلغي القواعد العامة المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وأشارت إلى أنه على الطالب الذي لا يرغب بالاستفادة من أحكام الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا القرار، التقدم بطلب خطي إلى ديوان الكلية يبدي فيه عدم رغبته بالاستفادة من أحكام المرسوم الخاص بالترفع الإداري خلال موعد أقصاه ٢٠٢٥/١٠/٣٠، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال إلغاء هذا الطلب مهما كانت الأسباب.

أما الطالب الذي يحق له المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة للانتقال إلى سنة أخرى قبل صدور هذا المرسوم، فله الخيار بين الاستفادة من هذه المساعدة الامتحانية (على أن يتقدم بطلب بذلك) أو الاستفادة من أحكام الفقرة /١/ من المادة /١/ من هذا القرار. في حين أن الطالب الذي يحق له المساعدة الامتحانية وفق الأسس المعتمدة للدخول إلى الامتحان التكميلي قبل صدور هذا المرسوم، فله الخيار بين الاستفادة من المساعدة الامتحانية (على أن يتقدم بطلب بذلك) أو الاستعادة من أحكام الغترة // من المادة /٢/ من هذا القرار.

وأكدت التعليمات أنه يتم تطبيق أحكام المرسوم على طلاب التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية. وأضافت التعليمات التنفيذية أنه تنقل طالبة مدرسة التمريض من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة/ب/ من المادة /٣٨/ من نظام مدارس التمريض الصادر بالقرار رقم ٣٤٧/و تاريخ ١٩٩٦/١١/٤، إذا كانت تحمل أربعة مقررات على الأكثر (مهما كان نوعها إدارية أو هير إدارية) من مختلف ستي الدراسة للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ فقط.

(أخبار سوريا الوطن-2)

مشاركة المقال: