مرسوم رئاسي بزيادة 50% على رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك اعتباراً من 1 مايو 2026


هذا الخبر بعنوان "الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دمشق-سانا: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026، الذي يقضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام. ويشمل المرسوم أيضاً جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة من رأسمالها، متضمناً علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام /٢٠٠٤/.
ووفقاً للمرسوم، تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بموجب صكوك إدارية. كما تشمل العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول. وتطبق الزيادة حكماً على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم، شريطة ألا يزيد الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه عن الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، مع مراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل. كما يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن هذه الزيادة.
يستثنى من هذه الزيادة العاملون المدنيون والعسكريون في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية المشمولون بأحكام القانون الأساسي رقم /53/ لعام /2021/ الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً). ولا تسري الزيادة أيضاً على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات.
كما نص المرسوم على زيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته، ليصبح /12,560/ ليرة سورية جديدة شهرياً.
وتُعدل جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها، وكذلك جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/، بقرارات من وزير المالية بما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، مع صلاحية جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى. وتبقى التعويضات كافة الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبةً على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم.
ويصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه. وقد نُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعدّ نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/5/2026.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد