مرسوم رئاسي يرفع رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك بنسبة 50% اعتباراً من مايو 2026


هذا الخبر بعنوان "الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026، الذي يقضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة. يشمل هذا القرار جميع العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى الشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام. كما يمتد ليشمل جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة من رأسمالها.
نص المرسوم الرئاسي، الصادر بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يوضح في مادته الأولى أن الزيادة البالغة 50% تُضاف إلى الرواتب والأجور المقطوعة السارية بتاريخ صدور المرسوم. وتتضمن هذه الزيادة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام /٢٠٠٤/.
وتفصيلاً، شملت المادة (2) من المرسوم المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية. كما تسري الزيادة على العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول. وتُطبق الزيادة حكماً على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم، شريطة ألا يزيد الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه عن الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة أو المؤهل نفسه بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، مع مراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل. ويتم استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الجديدة بعد الزيادة.
يستثنى من هذه الزيادة العاملون المدنيون والعسكريون في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /53/ لعام /2021/ الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً). كما لا تسري الزيادة على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات.
وفي سياق متصل، نصت المادة (3) على زيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته، ليصبح 12,560 ليرة سورية جديدة شهرياً.
كما خوّلت المادة (4) وزير المالية بتعديل جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها، بالإضافة إلى جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة بموجب المادة (159) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/، وذلك بما يتفق وأحكام المرسوم، مع صلاحية جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى.
وأكدت المادة (5) أن التعويضات كافة الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة ستبقى محسوبةً على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم. ويُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه، وفقاً للمادة (6).
يُعدّ هذا المرسوم نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/5/2026، ويُنشر في الجريدة الرسمية، بحسب ما ورد عن أخبار سوريا الوطن١-سانا.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد