اقتصاد

الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 70 لعام 2026: تسهيلات وإعفاءات لتسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض في المصارف العامة

sana.sy٢٠ آذار ٢٠٢٦ في ١١:١٢ ص50 مشاهدة
الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 70 لعام 2026: تسهيلات وإعفاءات لتسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض في المصارف العامة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الرئيس الشرع يصدر مرسوماً لتسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض في المصارف العامة" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ آذار ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

دمشق-سانا: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 70 لعام 2026، الذي يهدف إلى تطبيق أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة. يقضي المرسوم بمنح إعفاءات واسعة من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات، بالإضافة إلى تنظيم عملية إعادة جدولة الديون التي تتجاوز كتلتها مئة مليون ليرة سورية، وذلك ضمن شروط ومواعيد محددة.

يأتي هذا المرسوم بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ويسري على القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف العامة قبل تاريخ نفاذه. يستثنى من أحكامه التسهيلات الممنوحة من بنك الاستثمار الأوروبي، والتي ستنظر فيها لجنة خاصة بقرار من وزير المالية.

تعريفات أساسية

حدد المرسوم تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة، حيث يشير "المصرف العام" إلى مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. أما "المدين" فهو الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي يترتب بذمته دين للمصرف. ويُعرف "الدين" بالمبلغ المتبقي غير المسدد من القرض أو التسهيل الممنوح، بينما تشمل "توابع الدين" الفوائد العادية العقدية والتأخيرية والغرامات وكل النفقات والرسوم الناشئة عن الدين. وتُعرف "كتلة الدين" بالمبلغ المترتب في ذمة المدين شاملاً الدين وتوابعه، و"إعادة الجدولة" باتفاق بين المصرف والمدين على جدولة تسديد الدين.

تسوية الديون: شروط وإعفاءات

تختلف شروط تسوية الديون والإعفاءات الممنوحة بناءً على حجم كتلة الدين ونوع العملة:

للديون التي لا تزيد كتلتها عن مئة مليون ليرة سورية:

  • إعفاء كامل من الفوائد التأخيرية والغرامات والفوائد العقدية عند تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
  • إعفاء كامل من الفوائد التأخيرية والغرامات (دون الفوائد العقدية) عند تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
  • يجوز تسديد رصيد دين العملة السورية بالدولار الأمريكي وفقاً لسعر الصرف المحدد في نشرة مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

للديون التي تزيد كتلتها عن مئة مليون ليرة سورية:

  • إعفاء بنسبة 50% من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات عند تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
  • إعفاء بنسبة 30% من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات عند تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
  • يجوز تسديد رصيد دين العملة السورية بالدولار الأمريكي وفقاً لسعر الصرف المحدد في نشرة مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

لديون العملات الأجنبية:

  • إعفاء كامل من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات عند تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
  • إعفاء بنسبة 50% من الفوائد العقدية والتأخيرية وكامل الغرامات عند تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
  • يجوز تسديد رصيد الدين بالعملة المحددة في عقد الإقراض أو ما يعادلها بالليرة السورية وفقاً لسعر الصرف المحدد في نشرة مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

ويسمح المرسوم للمصارف، استثناءً من أحكام المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 الخاص بالسرية المصرفية، بتزويد طالب التسديد برصيد الدين لتسهيل عملية التسوية.

إعادة جدولة القروض

خلافاً لأحكام المرسوم 26 لعام 2015 وأي نص تشريعي آخر، يتيح المرسوم الجديد للمدين طلب إعادة جدولة للدين على أقساط شهرية إذا كانت كتلة الدين تتجاوز مئة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بتاريخ الطلب. تتضمن شروط إعادة الجدولة ما يلي:

  • أن يكون طالب إعادة الجدولة متعثراً قبل تاريخ نفاذ المرسوم.
  • تقديم طلب الجدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم، من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  • الحد الأقصى لإعادة جدولة الدين هو ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق.
  • تسديد دفعة حسن نية بنسبة 15% من رصيد كتلة الدين، وتعفى هذه الدفعة من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات عند حساب الرصيد بعد إعادة الجدولة.
  • إعادة تحديد معدلات الفائدة العقدية وإخضاع كتلة الدين المراد جدولتها لمعدلات الفائدة المعتمدة في المصرف على التسهيلات المشابهة بتاريخ توقيع اتفاق الجدولة.

يجب تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الإدارة العامة للمصرف أو فروعه، ولا يقبل دون إرفاق إيصال تسديد دفعة حسن النية. ويتوجب على المصرف البت في الطلب وتبليغ المدين خلال شهر على الأكثر، وعلى المدين الحضور لتوقيع الاتفاق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.

تؤجل الغرامات والفوائد التأخيرية إلى القسط الأخير، ويتم الإعفاء من 25% منها في حال الالتزام بشروط إعادة الجدولة كافة. وتُلغى إعادة الجدولة في حال انتهاء المدة المحددة دون توقيع الاتفاق، أو تخلف المدين عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط خلال فترة الجدولة، وفي هذه الحالة يعاد رصيد كتلة الدين إلى ما كان عليه عند تقديم الطلب، مع خصم دفعة حسن النية والأقساط المسددة فقط.

أحكام عامة

لا تشمل الإعفاءات الرسوم والمصاريف والنفقات القضائية المسددة لتحصيل الدين. وتبقى ضمانات الدين سارية، ويلتزم الكفلاء الضامنون بتعهداتهم، مع حق المصرف في طلب ضمانات إضافية عند الحاجة.

تُوقف الملاحقات القضائية، بما فيها إجراءات التنفيذ والأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء، إذا تمت التسوية أو بعد توقيع اتفاق إعادة الجدولة. وفي حال إلغاء إعادة الجدولة، تُستأنف الإجراءات القضائية والتنفيذية من المرحلة التي وصلت إليها.

يجوز لوزير المالية، بناءً على اقتراح مصرف سورية المركزي أو الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، استثناء بعض المقترضين من أحكام هذا المرسوم، كما يجوز له تمديد المهل المذكورة شهراً إضافياً واحداً إذا دعت الحاجة. وسيصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، وتكلف وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم. يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

شارك الخبر: