سوريا: وزارة العدل تصدر إطاراً قانونياً شاملاً لتنظيم مراكز التحكيم


هذا الخبر بعنوان "وزارة العدل تصدر تعليمات مفصلة لتنظيم إشهار وعمل مراكز التحكيم في سوريا" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية تعليمات مفصلة وجديدة تهدف إلى تنظيم إشهار وعمل مراكز التحكيم، وذلك استناداً إلى أحكام قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008. تتضمن هذه التعليمات 11 مادة تحدد الإطار القانوني والإجرائي الذي يحكم عمل هذه المراكز.
تضمنت التعليمات في مادتها الأولى التعاريف الأساسية للمفاهيم الرئيسية، مثل القانون واللجنة والمركز وقواعد التحكيم وإجراءاتها، بالإضافة إلى تعريف فرع مركز التحكيم الأجنبي واللجنة القضائية. وحددت المادة الثانية الشروط الواجب توافرها في طالب الإشهار، أبرزها خلو سجله من أي أحكام جزائية مخلة بالشرف أو قيود قانونية، وعدم تعرضه لعقوبات تمس النزاهة. أما المادة الثالثة، فقد بينت الآلية المتبعة لتقديم طلب الإشهار إلى اللجنة، مع ضرورة إرفاقه بالوثائق المطلوبة وفق الأصول.
نصت المادة الرابعة على المهام المتعددة لمراكز التحكيم، والتي تشمل إدارة دعاوى التحكيم، وإعداد قواعد بيانات وقوائم خاصة بالمحكمين والخبراء، وتقديم الدعم الإداري والفني اللازم، وحفظ القرارات الصادرة. كما تتضمن مهامها التنسيق مع المراكز الأخرى، ونشر ثقافة التحكيم، وتنظيم الدورات التدريبية بعد الحصول على موافقة الوزير.
وفيما يتعلق بالجانب اللوجستي، حددت المادة الخامسة شروط مقر المركز من حيث الترخيص والمساحة والتجهيزات، مؤكدة على ضرورة وجود قاعات مخصصة لجلسات التحكيم ومكاتب إدارية. وتناولت المادة السادسة مهام مدير المركز، بما في ذلك إدارة العمل، والالتزام بالقوانين، وتقديم تقارير سنوية مفصلة، وضمان سرية المعلومات حتى بعد انتهاء مهامه.
بينت المادة السابعة حالات إلغاء إشهار المركز بقرار معلل يصدر عن الوزير، ومنها التوقف عن العمل لمدة عام دون إبلاغ، أو مخالفة القوانين، أو فقدان شروط الإشهار، أو ثبوت تزوير الوثائق. وفي هذه الحالات، تتولى لجنة قضائية إدارة المركز مؤقتاً لحين استكمال القضايا القائمة ومنع استقبال دعاوى جديدة.
تطرقت المادة الثامنة إلى إلزام المراكز القائمة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز عاماً، مع إمكانية تمديد هذه المدة بموافقة الوزير. بينما حددت المادة التاسعة شروط ترخيص فروع مراكز التحكيم الأجنبية، والتي تشمل امتلاك ترخيص سارٍ وخبرة لا تقل عن خمس سنوات، وتقديم الوثائق مترجمة إلى اللغة العربية.
ونصت المادة العاشرة على إشراف إدارة التفتيش القضائي على المراكز، من خلال تقارير دورية وزيارات ميدانية للتحقق من الالتزام بالقانون. وخصصت المادة الحادية عشرة والأخيرة للأحكام الختامية، التي تتضمن تفسير التعليمات، وتطبيقها على جميع المراكز، ودخولها حيز التنفيذ من تاريخ صدورها.
المصدر: الإخبارية
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي