تفاصيل مرسوم زيادة الرواتب: وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية لرفع الأجور 50% في سوريا


هذا الخبر بعنوان "وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم “67” للعام 2026 المتعلق بزيادة الرواتب" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم الأحد الموافق 10 أيار، التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 67 لعام 2026. يقضي هذا المرسوم بمنح زيادة عامة بنسبة 50% على الرواتب والأجور المقطوعة لجميع العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى الشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام.
وفقاً للمادة الأولى من هذه التعليمات، تُعد الزيادة إضافة على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الساري بتاريخ 31/12/2025، وذلك لكل من يشملهم المرسوم الصادر بتاريخ 18/3/2026.
تغطي هذه الزيادة المدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وكذلك سائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام. كما تشمل علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون 50 لعام 2004، وجهات القطاع المشترك التي تبلغ مساهمة الدولة في رأسمالها 50% على الأقل.
وتشمل الزيادة أيضاً المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو يعملون بعقود استخدام، أو معينين بموجب جداول تنقيط أو صكوك إدارية. ويضاف إليهم العاملون على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
حددت التعليمات القواعد الحسابية للزيادة، حيث يُتخذ الأجر المقطوع الساري في 31/12/2025 أساساً للحساب للمشمولين بالمرسوم، وللوكيل أو المؤقت بغض النظر عن مدة استخدامه، وكذلك للموسميين والعرضيين.
وفيما يخص المتعاقدين، فرقت التعليمات بين فئتين: فالمتعاقدون بعقود مقاولة لا يستفيدون من الزيادة. أما المتعاقدون بعقود استخدام من العرب السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المشمولين بالقانون 260 لعام 1956، فيستفيدون وفق معايير دقيقة. فإذا كان أجر المتعاقد لا يتجاوز أجر نظيره الدائم من حملة الشهادة ذاتها مع العلاوات المستحقة، فإنه يستفيد من الزيادة ويُعدل عقده اعتباراً من 1/6/2026. أما إذا كان أجره يتجاوز ذلك، فيُنظر إلى أجره في 31/12/2025؛ فإذا كان أقل مما أصبح عليه أجر نظيره الدائم بعد الزيادة، يُعدل الأجر ليصبح مساوياً للمثيل الدائم بدءاً من 1/6/2026. ولا يجوز التعديل لمن يبلغ أجره أو يزيد على أجر المثيل الدائم، وتتولى الجهة العامة مسؤولية دراسة التماثل.
ونصت التعليمات أيضاً على تعديل جداول أجور التعيين والاستخدام لكافة الفئات لتتوافق مع الزيادة الجديدة. وأكدت التعليمات على أن هذه الزيادة لا تسري على العاملين المدنيين والعسكريين المشمولين بأحكام القانون 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية سابقاً، ولا على المستفيدين من الزيادات النوعية المقررة لبعض الجهات الأخرى.
وبموجب المرسوم ذاته، رُفع الحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك (غير المشمولين بالقانون 50) ليصبح 12,560 ليرة سورية جديدة شهرياً. ويُعتبر هذا المبلغ هو الحد الأدنى المعفى من الضريبة.
تجدر الإشارة إلى أن الزيادة لا تسري على أصحاب المعاشات التقاعدية السارية قبل صدور المرسوم، بينما تُطبق على من يُحالون للتقاعد بعد تاريخ نفاذه في 1/6/2026.
وتُعد الحدود الدنيا والقصوى وأجور بدء التعيين في الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين والقوانين الخاصة بالفئات المستثناة معدلة بقرار من وزير المالية استناداً إلى المرسوم. مع ذلك، تبقى جميع التعويضات محسوبة على أساس الأجور السارية بتاريخ 17/3/2026.
تتضمن الزيادة علاوة الترفيع المستحقة في 1/1/2026، ولا تلغي العلاوة الشخصية الممنوحة بموجب بعض النصوص. وفي حال الجمع بين وظائف أو تقاضي علاوات تحت مسمى "رواتب"، فإن الاستفادة تكون لوظيفة واحدة وللراتب المقطوع فقط.
ووجهت التعليمات بصرف النفقات المترتبة على تطبيق هذا المرسوم من اعتمادات الجهات الإدارية لعام 2026 أو من وفورات الموازنات التقديرية للقطاع الاقتصادي. ومن المقرر أن يبدأ صرف هذه الزيادة والزيادات النوعية، بالتزامن مع صرف الرواتب، خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الجاري.
اقتصاد
اقتصاد
سوريا محلي
اقتصاد